والإشهاد عند [ أكثر ] « 1 » الفقهاء على الندب « 2 » ، وكذلك أكثر ما جاء في القرآن من الأمر بالإشهاد .
قال ابن المسيب :
[ ذَوَيْ ]
« 3 »
عَدْلٍ :
[ ذوي ] « 4 » عقل وفهم « 5 » .
- ثم قال :
وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ . . .
[ 2 ] .
أي : اشهدوا بالحق « 6 » .
وإذا جامع أو [ قبّل ] « 7 » يريد به الرجعة فهو رجعة عند مالك . وكذلك إن [ تكلم ] « 8 » بالرجعة ونيّته الرجعة فهي رجعة « 9 » .
- ثم قال تعالى :
ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . . .
[ 2 ] .
هامش
- أبو داود في سننه في كتاب الطلاق ح : 2186 وابن ماجة في كتاب الطلاق ح : 2025 عن عمران بن حصين أنّه " سئل عن الرّجل يطلّق امرأته ثمّ يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ، فقال : طلّقت لغير سنّة ، وراجعت لغير سنّة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " . وهذا لفظ أبي داود .
( 1 ) م : كثر .
( 2 ) انظر : المقدمات 1 / 548 والمغني 8 / 483 وتفسير القرطبي 18 / 158 ونيل الأوطار 7 / 43 - 44 .
( 3 ) م : ذوا .
( 4 ) م : ذوا .
( 5 ) انظر : جامع البيان 4 / 101 .
( 6 ) انظر : إعراب النحاس 4 / 450 .
( 7 ) م : قيل .
( 8 ) م : تلام .
( 9 ) انظر : بداية المجتهد 2 / 64 . وتفسير القرطبي 18 / 158 .