- ثم قال :
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ [ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ]
« 1 »
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
« 2 » [ 1 ] .
( أي ) « 3 » : وتلك الأمور التي بينت لكم ( في الطلاق ) « 4 » حدود اللّه [ لكم ] « 5 » وفرائضه عليكم ، ومن يتعد حدود اللّه فيطلق في غير طهر ويخرج من طلق من بيتها قبل انقضاء العدة ويتجاوز « 6 » [ ما أمره اللّه به ] « 7 » فقد ظلم نفسه بما ألزمها من الذنوب والعقوبات في آخرته .
- ثم قال :
لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ ( أَمْراً )
« 8 » [ 1 ] .
أي : لعلكم تندمون بعد طلاقكم فتراجعون ، فإذا تجاوزتم حدود اللّه في الطلاق فطلقتم ثلاثا ثم ندمتم لم تكن لكم رجعة « 9 » أبدا ، إنما « 10 » تكونون خطابا لها بعد زوج . وهذا قول جميع المفسرين « 11 » .
هامش
( 1 ) مكرر في م .
( 2 ) أ : حدود اللّه الآية .
( 3 ) ساقط من أ .
( 4 ) ساقط من أ .
( 5 ) ساقط من م ، ث .
( 6 ) ث : وتجاوز .
( 7 ) ما أمره اللّه . ث : ما أمر اللّه به .
( 8 ) ساقط من أ .
( 9 ) أ : لم تكن رجعة .
( 10 ) م : فإنما .
( 11 ) انظر : جامع البيان 28 / 135 - 136 . ولم ينقل الطبري إجماعا ، إلا أنه لم يورد خلافا في المسألة ، وإنما أورد أقوالا عن قتادة والحسن وعكرمة والضحاك والسدي وسفيان كلها متفقة على هذا المعنى ، وحكاه ابن كثير في تفسيره 4 / 404 ، أيضا عن الشعبي وعطاء ومقاتل . -