فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ :
إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، أو ثلاثة أشهر ، إن لم يكن يحضن ، فراجع إن شئت قبل أن تنقضي « 1 » العدة ( [ وأمسكها ] « 2 » بمعروف ، أي : بحسن الصحبة والقيام عليها
أَوْ فارِقُوهُنَّ
أي : دعوهن حتى تنقضي العدة ) « 3 » بالطهر الثالث أو تمام الثلاثة أشهر
بِمَعْرُوفٍ
( أن ) « 4 » يعطيها مهرها إن كان لها « 5 » .
- ثم قال تعالى :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ . . .
[ 2 ] .
أي : أشهدوا - إذا راجعتموهن « 6 » - ذوي عدل « 7 » . وهما من « 8 » يرضى دينه وأمانته « 9 » .
قال ابن عباس : يشهد « 10 » عدلين عند الطلاق « 11 » وعند المراجعة ، وقاله السدي « 12 » .
هامش
( 1 ) ث : تقضي .
( 2 ) م : وأمسكوها .
( 3 ) ما بين قوسين ( وأمسكها - العدة ) ساقط من ث .
( 4 ) ساقط من ث .
( 5 ) انظر : جامع البيان 28 / 136 .
( 6 ) أ : أرجعتموهن .
( 7 ) ث : ذوي عدل منكم .
( 8 ) ث : وهما مما .
( 9 ) انظر : جامع البيان 28 / 136 .
( 10 ) أ : ليشهد
( 11 ) أ : عند الطلاق عدلين
( 12 ) انظر : جامع البيان 28 / 137 وحكاه ابن كثير في تفسيره : 4 / 405 أيضا عن عطاء ، وأخرج -