نزاعة للشوى ، وليس كذا سبيل الحال « 1 » .
- قوله تعالى :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ
« 2 » [ 29 ] إلى آخر السورة .
أي : وإلا الذين [ يحفظون ] « 3 » فروجهم فلا يطئون إلا أزواجهم أو مملوكاتهم فلا « 4 » لوم عليهم في ذلك .
- ثم قال تعالى :
فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ . . .
« 5 » [ 31 ] .
أي : فمن التمس لفرجه منكحا « 6 » سوى زوجته ومملوكته فهو متعد « 7 » إلى ما حرم اللّه عليه ، ملوم على فعله .
- ثم قال
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ
[ 32 ] .
أي : وإلا الذين يحافظون على أداء أماناتهم من فروضهم - التي ألزمهم اللّه إياها - وأمانات عباده التي « 8 » ائتمنوهم عليها ، والوفاء بعهودهم التي أخذها « 9 » اللّه
هامش
( 1 ) انظر : القطع 741 ، وإعراب ابن الأنباري 2 / 461 ، وقد بين قول المبرد بأن الحال تكون فيما يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون إلا أنه تقبه بأن هذه الحال مؤكدة ، والحال المؤكدة لا يشترط فيها ما ذكر .
( 2 ) بعد هذه الآية قوله تعالىإِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[ 30 ] .
( 3 ) م : يحافظون .
( 4 ) ث : لوو
( 5 ) تمام الآية :. . . فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ[ 31 ] .
( 6 ) أ : منكها .
( 7 ) ث : معتد .
( 8 ) ث : الذين .
( 9 ) أ : أخذهم .