ابن عباس أنه حقّ آخر غير الزكاة « 1 » . وسئل ابن عمر عن الحق المعلوم أهو الزكاة ؟
فقال : " إن عليك حقوقا سوى ذلك " « 2 » . وقال الشعبي : " إن في المال حقا سوى الزكاة " ، وهو قول مجاهد « 3 » . وهذا إنما هو على الندب والترغيب لا على الفرض ؛ لأن المسلمين قد أجمعوا ( على ) « 4 » ألا فرض في المال سوى الزكاة المعلومة ، وقد تقدم ( ذكر ) « 5 » اختلافهم في المحروم في " والذّاريات " « 6 » وأضفنا الأقوال إلى أصحابها ، ونحن نذكره « 7 » هنا مجملا :
قيل : هو المحارف « 8 » الذي لا سهم له في الإسلام « 9 » . وقيل : هو الذي لا سهم له ( في ) « 10 » الغنيمة « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 29 / 80 قال : " يصل بها رحمه ، أو يقري بها ضيفا ، أو يحمل بها كلّا ، أو يعين بها محروما " .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) انظر : جامع البيان 29 / 81 ، والأحكام للجصاص 3 / 411 وحكاه عن الحسن أيضا .
( 4 ) ساقط من ث .
( 5 ) ساقط من ث .
( 6 ) انظر : الجزء الذي حققه د . مصطفى صمدي .
( 7 ) أ : بذكره .
( 8 ) أ : المحارب .
( 9 ) هو قول ابن عباس في جامع البيان 29 / 81 - 82 ، وأخرجه بمعناه عن إبراهيم وسعيد بن المسيب ومجاهد ونافع .
( 10 ) ساقط من أ .
( 11 ) هو قول علي وإبراهيم في جامع البيان 29 / 82 ، وقد أخرج فيه الطبري عن الحسن بن محمد ابن الحنفية - من عدة طرق - في سبب نزول هذه الآية : " وذلك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعث سرية ، فغنموا ، وفتح عليهم ، فجاء قوم له يشهدوا ، فنزلتفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِيعني هؤلاء .