وقرأ « 1 » الحسن :
وَالصَّالِحِينَ
« 2 »
مِنْ عِبادِكُمْ
وعبيد اسم للجمع « 3 » .
وروى عكرمة عن ابن عباس : أنه قال : من كانت له جارية فلم يصبها ، أو لم « 4 » يزوجها ، أو كان له عبد فلم يزوجه ، فما صنعا من فاحشة فإثم ذلك على السيد . وهذا يدل على أن الآية على الحتم والأمر للسادة بذلك .
ثم قال تعالى :
إِنْ يَكُونُوا
« 5 »
فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
[ 32 ] ، أي إن يكن « 6 » هؤلاء الذين أمرتم بإنكاحهم « 7 » ذوي فاقة ، وفقر يغنهم اللّه من فضله ، فلا « 8 » يمنعكم فقرهم من إنكاحهم .
وقال « 9 » ابن عباس : أمر اللّه سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه ، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم « 10 » وعبيدهم ، ووعدهم في ذلك الغنى فقال :
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
[ 32 ] .
وقال « 11 » ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح ، يقول اللّه سبحانه :
هامش
( 1 ) انظر : شواذ القرآن ص 103 ، وزاد المسير 6 / 35 وفيه : قرأ به الحسن ، ومعاذ القارئ ، وانظر : القرطبي 12 / 240 ، وإتحاف فضلاء البشر 2 / 296 .
( 2 ) " والصالحين " سقطت من ز .
( 3 ) ز : لجمع .
( 4 ) ز : ولم .
( 5 ) " إن يكونوا " سقطت من ز .
( 6 ) ز : يكون .
( 7 ) ز : بإنكاحهن .
( 8 ) ز : يمنعكم .
( 9 ) انظر : ابن جرير 18 / 125 ، والرازي 23 / 215 ، والدر المنثور 18 / 188 .
( 10 ) ز : لجوارهم .
( 11 ) انظر : ابن جرير 18 / 126 ، والقرطبي 12 / 291 ، والتسهيل 3 / 142 ، وابن كثير 5 / 95 ، والدر المنثور 18 / 188 .