عليهم من فضله ، فالنكاح في هذا الموضع : اسم لما ينكح به من المهر ، والنفقة فسمي ما ينكح به نكاح ، كما قيل « 1 » : لما يلتحف به كاف « 2 » ولما يرتدي « 3 » به رداء ، ولما يلبس لباس « 4 » .
ثم قال :
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
[ 33 ] ، هذا ندب « 5 » ندب اللّه عباده « 6 » إليه ومعنى
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
إن علمتم فيهم « 7 » مقدرة على « 8 » التكسب لأداء ما كتب عليه مع القيام بما يلزمه من أمر « 9 » نفسه ، ومع إقامة / فروضهم « 10 » ، فالمكاتبة معلومة ما هي ، وولاء المكاتب لمن « 11 » كاتبه .
وقد قال ابن جريج : فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم فيه خيرا ، إذا سأله العبد ذلك ، وقاله « 12 » عطاء ، وروي « 13 » ذلك « 14 » عن عمر ، وابن عباس ، وهو
هامش
( 1 ) انظر : القرطبي 2 / 243 .
( 2 ) ز : لحفا .
( 3 ) ز : يردى .
( 4 ) ز : لباس .
( 5 ) ز : تدب .
( 6 ) ز : عبده .
( 7 ) ز : فيه .
( 8 ) " على " ساقطة من ز .
( 9 ) ز : أحد .
( 10 ) ز : فريضتهم .
( 11 ) ز : ممن .
( 12 ) انظر : تفسير ابن جرير 18 / 126 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1382 ، والرازي 23 / 218 ، والقرطبي 12 / 224 ، وابن كثير 5 / 96 ، ومجمع البيان 18 / 42 .
( 13 ) انظر : تفسير ابن جرير 18 / 126 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 321 ، والقرطبي 12 / 245 .
( 14 ) " ذلك " ساقطة من ز .