اختيار الطبري « 1 » لأن ظاهر الآية الأمر بالمكاتبة ، وأمر اللّه فرض ، إلا أن يدل على أنه ندب إجماع أو سنة « 2 » .
ومذهب « 3 » أهل المدينة مالك وأصحابه : أنه ندب من غير فرض .
وقال « 4 » الثوري : لا يجبر السيد على المكاتبة « 5 » .
وكره « 6 » ابن عمر أن يكاتب العبد إذا لم تكن له حرفة وقال : تطعمني أو ساخ أيدي الناس .
قال « 7 » ابن عباس :
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً
[ 33 ] ، أي إن علمتم أن لهم حيلة لا يلقون مؤنتهم على الناس « 8 » .
وقال « 9 » مالك : إنه ليقال : الخير القوة والأداء ، وهو قول « 10 » ابن زيد « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : تفسير ابن جرير 18 / 127 ، والرازي 23 / 218 ، والقرطبي 12 / 245 ، ومجمع البيان 18 / 42 .
( 2 ) هكذا في ز : ولم أتبينه في الأصل .
( 3 ) انظر : تفسير ابن جرير 18 / 127 ، والكشاف ، 3 / 66 ، وزاد المسير 6 / 37 ، والتسهيل 3 / 143 ، والبحر 6 / 452 ، وابن كثير 5 / 96 ، ومجمع البيان 18 / 42 .
( 4 ) انظر : تفسير ابن جرير 18 / 127 ، وابن كثير 5 / 96 .
( 5 ) ذهب محمد بن الحسين النيسابوري أنها ندب وقال : " لأن طلب الكتابة كطلب بيعه ممن يعتقه في الكفارة فلا تجب الإجابة " انظر : 18 / 100 . من غرائب القرآن .
( 6 ) انظر : تفسير ابن جرير 18 / 127 ، والقرطبي 12 / 246 ، والخازن 5 / 74 ، والدر المنثور 18 / 190 - 191 ، وفتح القدير 4 / 31 .
( 7 ) انظر : زاد المسير 6 / 37 ، والبحر 6 / 452 ، وابن كثير 5 / 96 ، والدر المنثور 18 / 191 .
( 8 ) ز : المسلمين ، وانظر : كذلك ابن جرير 18 / 127 .
( 9 ) ز : قال .
( 10 ) انظر : تفسير ابن جرير 18 / 127 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1383 ، والقرطبي 12 / 145 ، والتسهيل 3 / 143 .
( 11 ) ابن زيد : هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه توفي رحمه اللّه تعالى سنة -