قال « 1 » ابن عباس : ولا يجتمعان أبدا فمن لم يحلف منهما أقيم عليه الحد .
وقوله :
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ
[ 8 ] ، يعني الحد أي يدفع « 2 » عنها حد الزانية شهادتها باللّه « 3 » أربع شهادات أنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين .
وقيل « 4 » : العذاب هنا : الرجم ، ومعناه « 5 » العذاب الذي عهدتم من فعل نبيكم « 6 » ، ولذلك أتى بالألف واللام .
وقيل : هو الجلد إن كانت غير محصنة ، والرجم إن كانت محصنة ، ولو امتنعت هي أو هو من الخامسة لوجب الحد ، ولا يجب عليها الحد إلا إذا امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج أو من الخامسة ، لأن التعان الزوج قد جعله اللّه يقوم مقام أربعة شهداء ، فكما يلزمها الحد لو أتى بأربعة شهداء ، كذلك « 7 » يلزمها إن التعن .
فإن التعنت هي دفع « 8 » ذلك عنها الحد ، ولا يكون لعان إلا أن يقول : رأيت بعيني أو ينكر الحمل ، ويدعي « 9 » الاستبراء قبله ، أو ينكر ولدا فإن أنكر الحمل فولدت لأقل من ستة أشهر فلا لعان بينهما وعليها الحد ، فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يلحقه
هامش
( 1 ) ز : ويدرا .
( 2 ) ز : يرفع .
( 3 ) سقط لفظ الجلالة من ز .
( 4 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 63 .
( 5 ) ز : ومعنى .
( 6 ) ز : فكذلك .
( 7 ) ز : بينكم .
( 8 ) ز : رفع .
( 9 ) ز : " يدعى " .