تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 5040

مساهمون:

ص٥٠٤٠
قال « 1 » ابن عباس : ولا يجتمعان أبدا فمن لم يحلف منهما أقيم عليه الحد . وقوله :
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ
[ 8 ] ، يعني الحد أي يدفع « 2 » عنها حد الزانية شهادتها باللّه « 3 » أربع شهادات أنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين . وقيل « 4 » : العذاب هنا : الرجم ، ومعناه « 5 » العذاب الذي عهدتم من فعل نبيكم « 6 » ، ولذلك أتى بالألف واللام . وقيل : هو الجلد إن كانت غير محصنة ، والرجم إن كانت محصنة ، ولو امتنعت هي أو هو من الخامسة لوجب الحد ، ولا يجب عليها الحد إلا إذا امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج أو من الخامسة ، لأن التعان الزوج قد جعله اللّه يقوم مقام أربعة شهداء ، فكما يلزمها الحد لو أتى بأربعة شهداء ، كذلك « 7 » يلزمها إن التعن . فإن التعنت هي دفع « 8 » ذلك عنها الحد ، ولا يكون لعان إلا أن يقول : رأيت بعيني أو ينكر الحمل ، ويدعي « 9 » الاستبراء قبله ، أو ينكر ولدا فإن أنكر الحمل فولدت لأقل من ستة أشهر فلا لعان بينهما وعليها الحد ، فإذا تلاعنا فرق بينهما ، ولم يلحقه
هامش
( 1 ) ز : ويدرا . ( 2 ) ز : يرفع . ( 3 ) سقط لفظ الجلالة من ز . ( 4 ) انظر : مجاز القرآن 2 / 63 . ( 5 ) ز : ومعنى . ( 6 ) ز : فكذلك . ( 7 ) ز : بينكم . ( 8 ) ز : رفع . ( 9 ) ز : " يدعى " .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 5040 | مكي بن حموش