الخامسة : لعنة اللّه عليه إن كان كاذبا عليها « 1 » ومن « 2 » نصب الخامسة عطفها على أربع شهادات ، وتقديره : ويشهد الشهادة الخامسة « 3 » أن لعنة اللّه عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا ، والذي يزيل عنها حد الزنا أن تحلف أيضا بعد يمينه أربع شهادات أنه لكاذب عليها ، وتقول « 4 » في الخامسة : غضب اللّه / عليها إن كان صادقا في قوله .
وهذه الآية نزلت « 5 » في هلال بن « 6 » أمية رجل من الأنصار وغيره رأوا زنا نسائهم وتيقنوه فأتوا النبي عليه السّلام فأخبروه ، فشق ذلك على النبي وهمّ بحدهم على القذف ، فأنزل اللّه ما يقوم « 7 » مقام الحد لمن لم يكن عنده شهداء ، فدعا رسول اللّه « 8 » بامرأة هلال ، فتلاعنا بين يديه ففرق رسول اللّه « 9 » بينهما ، وقضى بالولد لأمه ولا يدعى « 10 » لأب « 11 » .
هامش
( 1 ) " عليها " سقطت من ز .
( 2 ) انظر : كتاب السبعة ص 453 ، والتيسير ص 161 ، والكشف 2 / 135 ، والنشر 2 / 331 ، والإتحاف 2 / 293 ، وقال القرطبي : قرأ أبو عبد الرحمن وطلحة ، وعاصم في رواية حفص بالنصب . انظر : 12 / 183 .
( 3 ) ز : الشاهد الخامس . ) - :
( 4 ) ز : وتقول .
( 5 ) انظر : الواحدي ص 237 - 238 ، والسيوطي ص 194 - 195 .
( 6 ) انظر : أسد الغابة 4 / 630 .
( 7 ) ز : ما تقدم من .
( 8 ) بعده في ز : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 9 ) ز : ولا يدعي بولد الأب .
( 10 ) انظر : ابن جرير 18 / 83 - 84 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1342 ، وصحيح البخاري 6 / 185 - 186 ، وزاد المسير 6 / 13 ، وانظر : القصة كاملة في ابن كثير 5 / 57 - 58 .
( 11 ) انظر : ابن جرير 18 / 85 .