تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 5156

مساهمون:

ص٥١٥٦
وبقول « 1 » النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " « 2 » . وقيل « 3 » : نزلت « 4 » ترخيصا لمن كان « 5 » يتقي مؤاكلة الزمنى . فالآية على قول ابن زيد : منسوخة ، وهي ناسخة لتحرجهم عن الأكل مع الزمنى « 6 » على قول « 7 » ابن عباس المتقدم « 8 » ، وهو قول جماعة من أهل العلم . وقوله « 9 »
أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ
[ 59 ] ، يعني وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته أنه لا بأس أن يأكل من الثمر ونحوه . قاله ابن عباس « 10 » . قال أبو عبيد « 11 » : هذا كله إنما هو بعد الإذن لأن الناس توقفوا أن يأكلوا « 12 »
هامش
( 1 ) ز : ولقوله . ( 2 ) رواه الدارقطني ح 2379 ، وأخرجه أحمد في مسنده ح 2380 ، والبيهقي في سننه ح 2383 . انظر البدر المنير 6 / 696 ، [ المدقق ] . ( 3 ) انظر : ابن جرير 18 / 170 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 334 . ( 4 ) انظر : الواحدي ص 248 ، والسيوطي ص 203 . ( 5 ) " كان " سقطت من ز . ( 6 ) ز : بالزمنى . ( 7 ) انظر : ابن جرير 18 / 170 . ( 8 ) ز : المتفق . ( 9 ) ز : قوله . ( 10 ) انظر : ابن جرير 18 / 170 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1403 ، وزاد المسير 6 / 65 ، والرازي 24 / 36 ، والقرطبي 12 / 315 ، والخازن 5 / 90 ، والبحر 6 / 474 ، ومجمع البيان 18 / 77 ، وفتح القدير 4 / 56 . ( 11 ) ز : أبو عبيدة . ( 12 ) ز : أن لا يأكلوا .