وبقول « 1 » النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " « 2 » .
وقيل « 3 » : نزلت « 4 » ترخيصا لمن كان « 5 » يتقي مؤاكلة الزمنى .
فالآية على قول ابن زيد : منسوخة ، وهي ناسخة لتحرجهم عن الأكل مع الزمنى « 6 » على قول « 7 » ابن عباس المتقدم « 8 » ، وهو قول جماعة من أهل العلم .
وقوله « 9 »
أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ
[ 59 ] ، يعني وكيل الرجل وقيّمه في ضيعته أنه لا بأس أن يأكل من الثمر ونحوه . قاله ابن عباس « 10 » .
قال أبو عبيد « 11 » : هذا كله إنما هو بعد الإذن لأن الناس توقفوا أن يأكلوا « 12 »
هامش
( 1 ) ز : ولقوله .
( 2 ) رواه الدارقطني ح 2379 ، وأخرجه أحمد في مسنده ح 2380 ، والبيهقي في سننه ح 2383 .
انظر البدر المنير 6 / 696 ، [ المدقق ] .
( 3 ) انظر : ابن جرير 18 / 170 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 334 .
( 4 ) انظر : الواحدي ص 248 ، والسيوطي ص 203 .
( 5 ) " كان " سقطت من ز .
( 6 ) ز : بالزمنى .
( 7 ) انظر : ابن جرير 18 / 170 .
( 8 ) ز : المتفق .
( 9 ) ز : قوله .
( 10 ) انظر : ابن جرير 18 / 170 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1403 ، وزاد المسير 6 / 65 ، والرازي 24 / 36 ، والقرطبي 12 / 315 ، والخازن 5 / 90 ، والبحر 6 / 474 ، ومجمع البيان 18 / 77 ، وفتح القدير 4 / 56 .
( 11 ) ز : أبو عبيدة .
( 12 ) ز : أن لا يأكلوا .