قوله :
ثَلاثَ مَرَّاتٍ
قال يعقوب : هو تمام « 1 » . وقال غيره : التمام « 2 » العشاء . لأن ما بعد مرات تبيين لها ، فأما من قرأ « 3 »
ثَلاثُ عَوْراتٍ
[ 56 ] ، بالنصب فلا يكون الوقف على قوله إلا ثلاث « 4 » عورات لكم « 5 » ، ( وبعدهن ) تمام .
قوله تعالى :
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي
« 6 »
لا يَرْجُونَ نِكاحاً
إلى قوله :
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
[ 59 ] ،
أي : واللواتي قعدن من النساء عن التزويج وعن الولد من الكبر ، ولا يرجون نكاحا ، ولا يرغب في نكاح مثلهن ، فلا إثم عليهن ، أن يضعن القناع الذي يكون فوق الخمار ، والرداء عند أولي المحارم من الرجال غير متبرجات بزينة . خفف اللّه تعالى « 7 » عنهن في وضع ثيابهن ، إذ لا يرغب « 8 » في النظر إليهن الرجال ، ولا في نكاحهن ، والنظر إلى شعورهن وما هو عورة منهن ، لا يجوز لأحد فعله بمثل الشابة .
وإنما خفف اللّه تعالى « 9 » ذلك عنها « 10 » ولم يبح « 11 » للرجال النظر إلى شيء من
هامش
( 1 ) انظر : منار الهدى ص 137 ، والمكتفى ص 412 .
( 2 ) انظر : منار الهدى ص 197 ، والمكتفى ص 412 .
( 3 ) انظر : ص 140 من التحقيق .
( 4 ) ز : بثلاث .
( 5 ) العبارة مضطربة ولعل الصواب : فلا يكون الوقف إلا على قوله : ثلاث عورات لكم ا ه [ المدقق ] .
( 6 ) " اللاتي لا يرجون نكاحا " . سقطت من ز .
( 7 ) " تعالى " سقطت من ز .
( 8 ) ز : إذ لا يرغبن .
( 9 ) " تعالى " سقطت من ز .
( 10 ) " عنها " سقطت من ز .
( 11 ) ز : فلم .