والعمل بها لازم ، ولكن الناس لا يعملون بها .
وقيل : إنما أمروا بالاستئذان لأنها أوقات يتجرد فيها من الثياب ، وتنكشف العورات ، ودلت الآية على أن البالغين من ذوي « 1 » المحارم عليهم الاستئذان في هذه الأوقات ، وفي غيرها ، وهؤلاء المذكورون في الآية إنما يستأذنون في هذه الأوقات خاصة .
وقال « 2 » ابن المسيب : هي « 3 » منسوخة : لا يعمل بها اليوم . يعني أن الأبواب قد صنعت « 4 » ، والستور قد منعت من دخول « 5 » هؤلاء وغيرهم « 6 » على الإنسان ، ودل على ذلك ما قال ابن عباس .
قال ابن عباس « 7 » : جاء اللّه باليسر ، وبسط الرزق فاتخذ الناس الستور والحجال ، فرأى الناس ذلك قد « 8 » كفاهم من الاستيذان الذي أمروا به « 9 » . فكأنها على هذا القول ندب .
ثم قال « 10 » :
ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ
[ 56 ] ، من نصب « 11 » ثلاث رده على ثلاث مرات .
هامش
( 1 ) ز : من دون الإحرام .
( 2 ) انظر : زاد المسير 6 / 62 ، والقرطبي 12 / 302 .
( 3 ) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 229 - 230 ، والناسخ والمنسوخ للمقري ص 133 ، والناسخ والمنسوخ لابن العربي ص 316 ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 407 - 408 .
( 4 ) ز : منعت .
( 5 ) " دخول " سقطت من ز .
( 6 ) ز : وغيرهما .
( 7 ) " قال ابن عباس " سقطت من ز .
( 8 ) ز : فقد .
( 9 ) انظر : القرطبي 12 / 303 .
( 10 ) من هنا يبدأ سقط من ز بمقدار أكثر من نصف صفحة .
( 11 ) انظر : كتاب السبعة ، ص 459 ، وشواذ القرآن ص 104 ، والكشف 2 / 143 ، وانظر : -