وقال الشافعي : ليس عليه في نذره شيء ، ولا يحنث في ترك الصوم ، ولا يلزمه نذر . لأن الحين يكون مدة « 1 » الدنيا كلها « 2 » .
ثم قال تعالى :
مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
[ 26 ] ، معناه « 3 » : ومثل الشرك باللّه ، سبحانه وهي الكلمة الخبيثة « 4 » : كشجرة خبيثة ، وهي : الحنظلة ، قال ( ه ) « 5 » مجاهد ، وأنس بن مالك وروي عن ابن عباس « 6 » .
ومعنى :
اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ
[ 28 ] ، أي استؤصلت « 7 » .
ومعنى :
ما لَها مِنْ قَرارٍ
[ 28 ] : أي : ليس لها من أصل في الأرض تثبت عليه وتقوم « 8 » . فليس لكفر الكافر ومعصيته ثبات ، « 9 » ولا نفع .
هامش
( 1 ) ط : تكون مدة . ق : يكون منها .
من حلف أن يصوم حينا فأقل ما يبر به يمينه عند المالكية سنة ، وعند الأحناف ستة أشهر ، وذلك لأن الحين عند مالك أقله سنة ، وعند أبي حنيفة أقله ستة أشهر . وأما الشافعي فعنده أنه ليس له حد ، فبأي شيء فسره به قبل منه ، انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ، للقاضي عبد الوهاب البغدادي 2 / 237 .
( 2 ) ساقط من ق .
( 3 ) ط : ومعناه .
( 4 ) انظر هذا المعنى في : غريب القرآن 232 ، وجامع البيان 16 / 583 .
( 5 ) ساقط من ق .
( 6 ) انظر قول مجاهد في : تفسيره 411 ، وسائر الأقوال الأخرى في : جامع البيان 16 / 584 - 585 ، ولم تنسب في غريب القرآن 232 إلا لأنس .
( 7 ) انظر هذا التفسير في : مجاز القرآن 1 / 340 ، وغريب القرآن 232 .
( 8 ) ق : ويقوم . وانظر هذا التوجيه في : غريب القرآن 232 ، وجامع البيان 16 / 586 .
( 9 ) ق : ثابت .