الحظر ( والمنع ) « 1 » ، ومعناه النفي « 2 » .
قوله :
لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ
[ 39 ] أي : " لكل أمر قضاه « 3 » اللّه ، كتاب كتبه فهو عنده " « 4 » . وقيل : المعنى : لكل كتاب أنزل « 5 » اللّه من السماء أجل « 6 » : فيمحو « 7 » اللّه من ذلك
ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ
[ 40 ] ما يشاء ،
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ
[ 40 ] .
قال الفراء : هذا مقدم ومؤخر ، معناه : لكل كتاب أجل ، كقوله :
وَجاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ
« 8 » : أي : سكرة الحق بالموت .
( وقد قيل : إنه لا تقديم في « 9 » هذا ) ، ولا تأخير « 10 » ، والمعنى : وجاءت سكرة الموت لأن سكرة الموت غير الموت . فالحق : هو الموت الذي ختمه اللّه على جميع خلقه .
وقيل : معناه : لكل مدة كتاب مكتوب ، وأمر مقدّر « 11 » ، مقضى « 12 » لا تقف عليه
هامش
( 1 ) ساقط من ق .
( 2 ) كقوله تعالى :ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِآل عمران : 179 ، وقوله :وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِإبراهيم : 11 . وقوله :وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِغافر : 77 .
( 3 ) ق : قضاء .
( 4 ) وهو قول الحسن في الجامع 9 / 215 ولم ينسبه في جامع البيان 16 / 476 .
( 5 ) ط : أنزلناه .
( 6 ) انظر هذا المعنى في : معاني الفراء 2 / 65 ، وجامع البيان 16 / 476 ، والجامع 9 / 215 .
( 7 ) ط : يمحوا .
( 8 ) ق : 19 ، وانظر : معاني الفراء 2 / 65 - 66 .
( 9 ) ساقط من ط .
( 10 ) ط : مطموس .
( 11 ) ط : مقدم .
( 12 ) ق : مقض .