ويقال : إن هذا كان في شريعة يعقوب عليه السّلام « 1 » نسخه اللّه عزّ وجلّ « 2 » ، بالقطع « 3 » .
وقيل : المعنى جزاؤه الاستعباد من وجد « 4 » في رحله ، فهو جزاؤه . فهو يعود على الاستعباد المحذوف « 5 » .
وقال الطبري : المعنى : قال إخوة يوسف « 6 » : جزاء السارق من وجد في متاعه السّرق ، فهو جزاؤه « 7 » : أي : فتسليم السارق جزاء السرق . وإنما سأل إخوة [ يوسف ] « 8 » عن الجزاء ، لأن أصحاب يوسف « 9 » ردوا الحكم إليهم . وذلك أنه كان في شريعة يعقوب أن يستعبد السارق « 10 » ، وكان في حكم الملك : إذا سرق السارق غرم مثله . فرد الحكم إليهم .
وقرأ الحسن : " من وعاء أخيه " بضم الواو « 11 » .
كَذلِكَ
« 12 »
كِدْنا لِيُوسُفَ
[ 76 ] : أي : في أن حكموا « 13 » على أنفسهم بالاسترقاق
هامش
( 1 ) ط : صم .
( 2 ) ساقط من ق .
( 3 ) انظر هذا التوجيه في : إعراب النحاس 2 / 338 .
( 4 ) ق : وحد .
( 5 ) انظر هذا المعنى في : جامع البيان 16 / 183 .
( 6 ) ط : صم .
( 7 ) ساقط من ق .
( 8 ) انظر المصدر السابق .
( 9 ) ساقط من ق .
( 10 ) وهو قول ابن زيد في : جامع البيان 16 / 189 .
( 11 ) انظر هذه القراءة في : إعراب النحاس 2 / 339 ، وشواذ القرآن 69 ، والمحرر 9 / 345 .
( 12 ) في النسختين معا : وكذلك .
( 13 ) ق : انحكموا .