صلاة الصبح طرف ، تصلى قبل طلوع الشمس : فكلاهما طرف « 1 » .
وقوله تعالى :
إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ
[ 114 ] .
( روى ابن عمر « 2 » أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، قال : الصلوات « 3 » الخمس ، والجمعة إلى الجمعة كفارات « 4 » لما بينهن ، إذا اجتنبت الكبائر ) « 5 » .
( وقال أبو عثمان النهدي : كنت مع سلمان « 6 » تحت شجرة ، فأخذ غصنا منها ، فهزّه حتى تساقط ورقه ، ثم ضحك ، فقلت : ما أضحكك ؟ قال « 7 » : إني كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، يوما تحت شجرة ، فأخذ غصنا منها ، فهّزه حتى تساقط ورقه ، ثم ضحك . فقلت : ما أضحكك يا رسول اللّه ؟ فقال : أضحكني أن العبد المسلم إذا توضأ وضوءه للصلاة ، ثم صلى « 8 » الصلوات الخمس ، تساقطت « 9 » عنه
هامش
( 1 ) في النسختين معا طرفا . وانظر : بيان هذا الاختيار في جامع البيان 15 / 504 - 505 .
( 2 ) هو عبد اللّه بن عمر بن الخطاب ، الصحابي ، الفقيه ، الورع المشهور . انظر : تقريب التهذيب : 1 / 410 .
( 3 ) ق : الصلاة .
( 4 ) ق : كفارة .
( 5 ) هذا حديث صحيح ، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 5 / 3 في كتاب الحرث والمزارعة .
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه 1 / 144 عن أبي هريرة . كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة .
( 6 ) من أجل الصحابة ذكرا ، أصله من فارس ، أسلم بعد الهجرة ، وكان تقيا ، ذا رأي ( ت 36 ه ) انظر : الحلية 1 / 185 ، والإصابة 3350 .
( 7 ) ط : فقال .
( 8 ) ق : صلا .
( 9 ) ط : تساقط .