أن تنصروهم ،
إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ،
فلا تنصروهم عليهم « 1 » .
قوله :
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ
[ 74 ] ، الآية .
المعنى : والذين كفروا بعضهم أحق « 2 » ببعض في الميراث ، [ أي : « 3 » ] أحق « 4 » من قرابتهم « 5 » من المؤمنين « 6 » .
وقيل معناه : بعضهم أعوان بعض « 7 » .
وقوله :
إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ
[ 74 ] .
أي : إن « 8 » تفعلوا موارثة المهاجرين والأنصار بعضهم من بعض ، دون ذوي
هامش
( 1 ) صحيفة علي بن أبي طلحة 258 ، وجامع البيان 14 / 83 ، وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1740 ، وتفسير ابن كثير 2 / 329 ، وفيه : . . « . . يقول تعالى : وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا ، في قتال ديني على عدو لهم ، فانصروهم ، فإنه واجب عليكم نصرهم ؛ لأنهم إخوانكم في الدين ، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق ، أي مهادنة إلى مدة ، فلا تخفروا ذمّتهم ، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا مرويّ عن ابن عباس رضي اللّه عنه » .
( 2 ) في الأصل ، رسمها الناسخ ، أخوا ، وهو تحريف لا معنى له .
( 3 ) زيادة من " ر " .
( 4 ) في الأصل أخوا .
( 5 ) في ر : قراباتهم .
( 6 ) وهذا مروي عن ابن عباس ، كما في تفسير ابن أبي حاتم 5 / 1741 ، بلفظ : . . « . . يعني : في الميراث » . انظر جامع البيان 14 / 84 ، وما قبلها وما بعدها .
( 7 ) وهو قول قتادة وابن إسحاق كما في جامع البيان 14 / 85 ، وتفسير الماوردي 2 / 335 .
( 8 ) كذا في المخطوطتين ، وفي جامع البيان الذي نقل عنه مكي : إلا ، وهو الصواب الذي يستقيم به المعنى .