والشافعي « 1 » وأحمد بن حنبل « 2 » أنه : لا تجوز شهادة الوالد لولده .
وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا « 3 » .
وروي عن عمر رضي اللّه عنه أنه أجازه ، وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز ، وبه قال إسحاق وأبو ثور والمزني « 4 » .
ومذهب مالك رضي اللّه عنه جواز شهادة الأخ لأخيه « 5 » إذا كان عدلا [ إلا ] « 6 » في النسب .
وروى ابن وهب عنه : أنها لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيبه مال يرثه « 7 » .
ولا تجوز عند مالك شهادة الزوج والمرأة أحدهما للآخر « 8 » ، وأجازه الشافعي « 9 » . ولا تجوز شهادة الرجل المصاحب له بصلة ، أو بعطف عليه عند مالك « 10 » .
وكذلك لا تجوز شهادة رجل لرجل ، والشاهد [ في عيال ] « 11 » المشهود له « 12 » ، قوله
هامش
( 1 ) انظر : الأم للشافعي 7 / 49 .
( 2 ) انظر : المغني لابن قدامة 12 / 64 .
( 3 ) منهم الحنفية ، قالوا : أوالْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَفيه أمر بإقامة الشهادة على الوالدين والأقربين ، ودل على جواز شهادة الإنسان على والديه ، وعلى سائر أقربائه لأنهم والأجنبين في هذا الموضع بمنزلة واحدة . انظر : أحكام الجصاص 2 / 284 ، والمغني لابن قدامة 12 / 66 .
( 4 ) انظر : مختصر المزني مع كتاب الأم للشافعي 8 / 413 .
( 5 ) انظر : المدونة الكبرى 4 / 80 .
( 6 ) ساقط من ( أ ) .
( 7 ) انظر : المدونة الكبرى 4 / 80 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) انظر : الأم للشافعي 8 / 413 .
( 10 ) انظر : المدونة الكبرى 4 / 80 .
( 11 ) ساقط من ( ج ) .
( 12 ) المدونة الكبرى 4 / 81 .