أكثر من غيرها " « 1 » .
قال سفيان : " نزلت في الحب والجماع " « 2 » .
وقال السدي :
فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
قال : " تجور عليها فلا تنفق ولا تقسم " « 3 » .
وروى أبو هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : " من كانت له امرأتان يميل [ مع ] « 4 » إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقط " « 5 » .
وقال قتادة : " المعلقة " : المحبوسة .
وقال ابن جبير : " لا مطلقة ولا ذات بعل « 6 » .
قوله :
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
أي تصلحوا أعمالكم ، فتعدلوا في أزواجكم ، وتتقوا اللّه فيهن
فَإِنَّ اللَّهَ
لم يزل
غَفُوراً رَحِيماً
لكم أي يستر عليكم ما سلف منكم ( رحيما بكم ) .
قوله :
وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ . . .
الآية [ 129 ] .
المعنى : وإن رأت المرأة التي مال عنها زوجها ، إلا أن تفارقه ، ولا تسمح له بشيء من حقها ، وأبى الزوج الأخذ عليها بالإحسان ، فتفرقا بطلاق الزوج إياها
يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ
أي : الزوج والمرأة أن تتزوج من هو أصلح لها من الأول ، ويتزوج هو من هي أصلح له منها في رزقه وعصمته .
وَكانَ اللَّهُ واسِعاً
أي : ذا سعة في الرزق لخلقه
حَكِيماً
فيما قضى به بينهما
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 5 / 314 .
( 2 ) جامع البيان 5 / 314 .
( 3 ) انظر : جامع البيان 5 / 315 .
( 4 ) ساقط من ( أ ) .
( 5 ) خرجه الترمذي في أبواب النكاح 2 / 304 ، وابن ماجة في كتاب النكاح 1 / 633 . والنسائي في كتاب عشرة النساء 7 / 63 .
( 6 ) انظر : جامع البيان 5 / 316 .