وفرضه الذي نص اللّه عزّ وجلّ عليه لكم هو
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
« 1 » والذي أفتاهم « 2 » في اليتامى « 3 » قوله
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ
« 4 » .
وقيل هو :
وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ
« 5 » . والذي يتلى عليكم في التزويج هو قوله :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
« 6 » .
قوله :
وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
« 7 » أي : ما تفعلوا من عدل في اليتامى ، فإن اللّه لم يزل عالما بما « 8 » هو كائن منكم من ذلك .
قوله
وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها [ نُشُوزاً ]
« 9 »
أَوْ إِعْراضاً . . .
« 10 » الآية [ 127 ] .
قرأ الجحدري « 11 »
أَنْ يُصْلِحا
« 12 » بتشديد الصاد وكسر اللام .
وأصله أن يصطلحا ثم أدغم الثاني في الأول أعني : دغم الطاء في الصاد .
هامش
( 1 ) النساء آية 11 .
( 2 ) ( أ ) ( ج ) فتاهم .
( 3 ) ( ج ) اليتام .
( 4 ) النساء آية 2 .
( 5 ) النساء آية 2 .
( 6 ) النساء آية 3 .
( 7 ) ساقط من ( أ ) .
( 8 ) ( د ) بما نبوا .
( 9 ) ساقط من ( أ ) .
( 10 ) الإعراض هو أن يميل عنها ، ولا يأنس بها ، والنشوز التباعد ، انظر : المفردات 341 - 515 ، واللسان 5 / 417 ، و 7 / 165 .
( 11 ) هو أبو المجشر عاصم بن أبي الصباح العجاج ، وقيل ميمون ، الجحدري البصري توفي 128 ه أخذ عن الحسن ويحيى بن يعمرو ، انظر : غاية النهاية 1 / 399 .
( 12 ) كذا وهو خطأ صوابه " يصلحا " بدون ألف ، وب ( ويصلحا ) وردت الرواية في إعراب النحاس 1 / 458 ، والمحتسب 1 / 201 ، والبحر المحيط 3 / 363 .