تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1484

مساهمون:

ص١٤٨٤
كله « 1 » . وقيل : « 2 » المعنى :
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
وفيما
وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ
والذي يتلى هو قوله :
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
« 3 » . فما في موضع خفض على هذا التأويل . وقيل : المعنى
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
والقرآن يفتيكم وهو قوله :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
.
وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
أي ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وفقرهن . وقيل : المعنى وترغبون في نكاحهن وذلك لما لهن وحسنهن . واختار الطبري « 4 » أن يكون المعنى : وترغبون عن نكاحهن لأنهم إنما عيب عليهم أن يأخذوا مالها ويحبسوها ولا ينكحوها « 5 » ، ولم يعب عليهم نكاحها إلا إذا لم يعطوها صداق مثلها ، ولم يذكر هنا الصداق فالمعنى أنهم لا يعطونهم ميراثهن ويرغبون عن نكاحهن . قوله :
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ
أي :
وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ
وهي اليتيمة يأخذ مالها ولا يتزوجها ولا يزوجها ، وفي المستضعفين من الصبيان كانوا لا يورثون إلا بالغا .
وَأَنْ تَقُومُوا
أي : وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط تعطوا الصغير والكبير حقه ،
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 5 / 303 . ( 2 ) هذا تكرار لما تقدم فلا وجه لإعادته هنا ومثله ما بعده . ( 3 ) النساء آية 3 . ( 4 ) انظر : جامع البيان 5 / 304 . ( 5 ) ( د ) ولا ينكحها .