وقال ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج « 1 » .
وقال زيد بن أسلم : " كتابا موقتا " أي منجما . كلما [ مضى ] نجم أي : كلما [ مضى « 2 » ] وقت جاء وقت « 3 » .
وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : " ليس بين العبد والكافر إلا ترك الصلاة " « 4 » .
وقال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، من تركها فقد كفر " « 5 » .
وقال النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق : من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها بغير [ عذر ] « 6 » فهو كافر ، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ولم يسمه مالك كافرا ، ولكن قال : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وكذلك قال الشافعي .
وروي أنه يستتاب ثلاثا فإن صلى وإلا قتل .
وقال الزهري : يضرب ويسجن إلا أن يكون ابتدع دينا غير دين الإسلام ، فإنه
هامش
( 1 ) جامع البيان 5 / 261 ، وقد رد ابن العربي قول : ابن مسعود باعتبار أن الوقت هو محل للفعل وليس بشرط فيه لأن الصلاة لا تناط إلا بالفعل ، مضى الوقت أو بقي . انظر : أحكام ابن العربي 1 / 497 .
( 2 ) ساقط من ( أ ) .
( 3 ) انظر : جامع البيان 5 / 261 .
( 4 ) خرجه الترمذي في أبواب الإيمان 4 / 125 .
( 5 ) خرجه الترمذي في أبواب الإيمان 4 / 126 ، وأبو داود في كتاب السنة 4 / 219 ، والمعجم الصغير للطبراني 1 / 134 و 2 / 14 .
( 6 ) ساقط من ( أ ) .