تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1429

مساهمون:

ص١٤٢٩
وهو عمد « 1 » . ومن قتل رجلا بخنق فهو عمد ، وقال محمد بن الحسن : إذا « 2 » خنقه ، وألقاه من ظهر جبل أو سلم « 3 » ( فمات ) « 4 » فهو خطأ « 5 » . وإذا أمسكه واحد وقتله الآخر قتلا به جميعا عند مالك ، إلا أن يكون الممسك أمسكه وهو لا يظن أن الآخر يقتله ، فيعاقب ولا يقتل الممسك « 6 » ، وإذا أمر الرجل عبده بقتل رجل فقتله العبد فيقتلان جميعا عند مالك « 7 » ، وهو قول قتادة . وروي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال : أما العبد فيسجن ، وأما السيد فيقتل . وقال أبو هريرة : يقتل الآمر دون العبد وكذلك قال الحسن وعكرمة ، وقال الشعبي يقتل العبد ويضرب السيد . وقال الشافعي : إن كان العبد أعجميا ، أو صبيا فعلى السيد القود دون العبد ، وإن كان يعقل ويفهم ، فعلى العبد القود ، وعلى السيد العقوبة « 8 » . فإن أمره رجل بقتل آخر ، فقتله فعلى القاتل القود عند مالك « 9 » ، والشافعي « 10 » ، وجماعة من التابعين . وقوله : فجزاؤه جهنم خلدا فيها معناه : فجزاؤه « 11 » إن جازاه ، قاله التميمي « 12 »
هامش
( 1 ) انظر : المدونة الكبرى 4 / 432 . ( 2 ) ( د ) لا ذا . ( 3 ) ( ج ) سهم . ( 4 ) ساقط من ( ج ) . ( 5 ) انظر : الأم 6 / 7 . ( 6 ) انظر : الموطأ : 730 . ( 7 ) انظر : الموطأ : 730 ، والمدونة الكبرى 4 / 463 . ( 8 ) انظر : الأم 6 / 44 . ( 9 ) انظر : الموطأ : 730 . ( 10 ) الأم 6 / 44 . ( 11 ) ( ج ) جزاه . ( 12 ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن الزبرقان التميمي توفي 238 ه كان صاحب سنة وتفسير ، حسن الحديث وثقة ابن معين ، انظر : تاريخ الثقات / 521 ، ولسان الميزان 1 / 58 .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1429 | مكي بن حموش