وهو عمد « 1 » . ومن قتل رجلا بخنق فهو عمد ، وقال محمد بن الحسن : إذا « 2 » خنقه ، وألقاه من ظهر جبل أو سلم « 3 » ( فمات ) « 4 » فهو خطأ « 5 » . وإذا أمسكه واحد وقتله الآخر قتلا به جميعا عند مالك ، إلا أن يكون الممسك أمسكه وهو لا يظن أن الآخر يقتله ، فيعاقب ولا يقتل الممسك « 6 » ، وإذا أمر الرجل عبده بقتل رجل فقتله العبد فيقتلان جميعا عند مالك « 7 » ، وهو قول قتادة .
وروي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال : أما العبد فيسجن ، وأما السيد فيقتل . وقال أبو هريرة : يقتل الآمر دون العبد وكذلك قال الحسن وعكرمة ، وقال الشعبي يقتل العبد ويضرب السيد . وقال الشافعي : إن كان العبد أعجميا ، أو صبيا فعلى السيد القود دون العبد ، وإن كان يعقل ويفهم ، فعلى العبد القود ، وعلى السيد العقوبة « 8 » . فإن أمره رجل بقتل آخر ، فقتله فعلى القاتل القود عند مالك « 9 » ، والشافعي « 10 » ، وجماعة من التابعين .
وقوله : فجزاؤه جهنم خلدا فيها معناه : فجزاؤه « 11 » إن جازاه ، قاله التميمي « 12 »
هامش
( 1 ) انظر : المدونة الكبرى 4 / 432 .
( 2 ) ( د ) لا ذا .
( 3 ) ( ج ) سهم .
( 4 ) ساقط من ( ج ) .
( 5 ) انظر : الأم 6 / 7 .
( 6 ) انظر : الموطأ : 730 .
( 7 ) انظر : الموطأ : 730 ، والمدونة الكبرى 4 / 463 .
( 8 ) انظر : الأم 6 / 44 .
( 9 ) انظر : الموطأ : 730 .
( 10 ) الأم 6 / 44 .
( 11 ) ( ج ) جزاه .
( 12 ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن الزبرقان التميمي توفي 238 ه كان صاحب سنة وتفسير ، حسن الحديث وثقة ابن معين ، انظر : تاريخ الثقات / 521 ، ولسان الميزان 1 / 58 .