تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1428

مساهمون:

ص١٤٢٨
وقتل العمد عند مالك « 1 » سواء كان بحجر أو عصا « 2 » أو حديدة فيه القود « 3 » . وقال غيره : لا يكون قتل العمد إلا بحديد « 4 » ، وأثبت جماعة شبه « 5 » العمد وهو قول الشافعي ، وهو الضرب بالخشبة الضخمة والحجر « 6 » ، فجعلوا فيه ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خليفة . وليس عند أكثرهم في القتل غير الخطأ أو العمد ، فأما « 7 » شبه العمد فليس له نص في كتاب اللّه ، ولا تواترت « 8 » به الأخبار عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 9 » . . « 10 » . مذهب مالك : ومن أحرق رجلا قتل به ، وهو عمد « 11 » ، ولو أطعمه شيئا فقتله « 12 » ، وقال : لم أرد قتله إنما أردت أن أسكره ، فقال مالك : يقتل ، ولا يقبل منه ،
هامش
( 1 ) انظر : المدونة الكبرى 4 / 433 . ( 2 ) ( أ ) أو عما . ( 3 ) القود بفتح القاف والواو : قتل النفس بالنفس ، والقود : القصاص . انظر : طلبة الطلبة 331 ، واللسان قود 3 / 372 . ( 4 ) هو قول الشافعي في : الأم 6 / 6 . ( 5 ) ( د ) شبيه . ( 6 ) في نظر من أثبت شبه العمد أن الضرب مقصود ، والقتل غير مقصود ومنهم أبو حنيفة والشافعي . انظر : أحكام ابن العربي 1 / 479 ، وفي الحديث " قتل الخطأ شبه العمد " ، خرجه ابن ماجة في كتاب الديات 2 / 877 . ( 7 ) ( أ ) وما . ( 8 ) ( أ ) ولا تواثر . ( 9 ) خرج ابن ماجة عن عبد اللّه بن عمر مرفوعا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : قتيل الخطأ شبه العمد . انظر : سنن ابن ماجة كتاب الديات 2 / 877 ، وجامع البيان 5 / 216 . ( 10 ) ( أ ) ( ج ) بياض وفي ( د ) صلّى اللّه عليه وسلّم كفته مذهب مالك . ( 11 ) انظر : الموطأ باب القصص في القتل 729 . ( 12 ) ( د ) فيقتله .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1428 | مكي بن حموش