وقتل العمد عند مالك « 1 » سواء كان بحجر أو عصا « 2 » أو حديدة فيه القود « 3 » .
وقال غيره : لا يكون قتل العمد إلا بحديد « 4 » ، وأثبت جماعة شبه « 5 » العمد وهو قول الشافعي ، وهو الضرب بالخشبة الضخمة والحجر « 6 » ، فجعلوا فيه ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خليفة .
وليس عند أكثرهم في القتل غير الخطأ أو العمد ، فأما « 7 » شبه العمد فليس له نص في كتاب اللّه ، ولا تواترت « 8 » به الأخبار عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 9 » . . « 10 » .
مذهب مالك : ومن أحرق رجلا قتل به ، وهو عمد « 11 » ، ولو أطعمه شيئا فقتله « 12 » ، وقال : لم أرد قتله إنما أردت أن أسكره ، فقال مالك : يقتل ، ولا يقبل منه ،
هامش
( 1 ) انظر : المدونة الكبرى 4 / 433 .
( 2 ) ( أ ) أو عما .
( 3 ) القود بفتح القاف والواو : قتل النفس بالنفس ، والقود : القصاص . انظر : طلبة الطلبة 331 ، واللسان قود 3 / 372 .
( 4 ) هو قول الشافعي في : الأم 6 / 6 .
( 5 ) ( د ) شبيه .
( 6 ) في نظر من أثبت شبه العمد أن الضرب مقصود ، والقتل غير مقصود ومنهم أبو حنيفة والشافعي . انظر : أحكام ابن العربي 1 / 479 ، وفي الحديث " قتل الخطأ شبه العمد " ، خرجه ابن ماجة في كتاب الديات 2 / 877 .
( 7 ) ( أ ) وما .
( 8 ) ( أ ) ولا تواثر .
( 9 ) خرج ابن ماجة عن عبد اللّه بن عمر مرفوعا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : قتيل الخطأ شبه العمد .
انظر : سنن ابن ماجة كتاب الديات 2 / 877 ، وجامع البيان 5 / 216 .
( 10 ) ( أ ) ( ج ) بياض وفي ( د ) صلّى اللّه عليه وسلّم كفته مذهب مالك .
( 11 ) انظر : الموطأ باب القصص في القتل 729 .
( 12 ) ( د ) فيقتله .