وقيل « 1 » : إن قوله
وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ
« 2 » نزل في أمر الرجال حين جعل عليه القصاص ، وعلى ذلك أهل التفسير « 3 » .
كان الزهري يقول : ليس بين الرجل ، وامرأته قصاص فيما دون النفس . وروي أن أم سلمة رضي اللّه عنها زوج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قالت : ما بال النساء لهن نصيب وللرجال نصيبان ؟
ما بال شهادة امرأتين مثل شهادة رجل ؟ وذكرت أشياء في فضل الرجال ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ
« 4 » .
وقال معاذ بن جبل رضي اللّه عنه : قدمت الشام ، فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، فوقع في نفسي أنّا أحق أن نفعل هذا بالنبي فلما قدمت المدينة سجدت له ، فقال ما هذا فأخبر ( ته « 5 » ) بما رأيت فقال « 6 » : " لو كنت آمرا « 7 » أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفسي بيده لا تؤدي امرأة حق اللّه عليها حتى تؤدي حق زوجها " « 8 » .
ومعنى :
بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ
الآية [ 34 ] .
هامش
( 1 ) عزاه الطبري إلى الحسن انظر : المصدر السابق .
( 2 ) طه آية 111 .
( 3 ) انظر : جامع البيان 5 / 58 و 16 / 219 .
( 4 ) انظر : جامع البيان 5 / 58 .
( 5 ) ساقط من و ( ج ) .
( 6 ) ( ج ) وقال .
( 7 ) ( ج ) أمر وهو خطأ .
( 8 ) خرجه الترمذي في أبواب النكاح 1159 وابن ماجة في كتاب النكاح 1 / 595 وأبو داود في كتاب النكاح 2 / 244 ، واحمد في المسند 5 / 277 / و 6 / 67 / .