يحرمون الزنا ما ظهر منه ، ويسمحون فيما أسر ، يقولون : ما ظهر منه فهو لؤم ، وما خفي منه فلا بأس به ، فأنزل اللّه
وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ
« 1 » .
وقال السدي وغيره : ولا مسافحات معلنات بالزنا « 2 » .
قوله :
فَإِذا أُحْصِنَّ
أي : صرن ممنوعات الفروج بالأزواج وهذا المعنى يدل على الضم في الهمزة « 3 » .
وقيل : أحصن : أسلمن قاله السدي « 4 » وهذا المعنى يدل على القراءة بفتح الهمزة .
وقال سالم والقاسم : إحصانها عفافها ، وإسلامها « 5 » . وأكثر الناس على أن المعنى فإذا تزوجن « 6 » .
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ
معنى ذلك : إذا أتت الأمة بزنى بعد ما أحصنت بالزوج فعليها
نِصْفُ
« 7 »
ما عَلَى الْمُحْصَناتِ
أي الحرائر الأبكار .
وقيل : ذوات الإسلام التي أحصنهن دينهن غير « 8 » محصنات بأزواج « 9 » . وقوله
هامش
( 1 ) الأنعام آية 152 ، وانظر : جامع البيان 5 / 20 و 8 / 83 .
( 2 ) انظر : جامع البيان 5 / 20 .
( 3 ) انظر : المصدر السابق .
( 4 ) انظر : جامع البيان 5 / 23 .
( 5 ) انظر : المصدر السابق .
( 6 ) انظر : المصدر السابق .
( 7 ) ( أ ) بنصف وهو خطأ .
( 8 ) ( ج ) أحصنهن في دينهن من غير .
( 9 ) انظر : جامع البيان 5 / 22 .