عن ابن عباس وهو قول ابن المسيب والقاسم وسالم « 1 » وعروة . قال ابن عباس : نسخها
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
« 2 » « 3 » .
وقال ابن المسيب : نسخت المتعة بآية الميراث يعني :
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ
« 4 » لأن المتعة كانت لا ميراث بها « 5 » .
وروي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت حرم اللّه المتعة بقوله
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
« 6 » « 7 » . وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم ، وشرط ( ألا ) طلاق « 8 » بينهما ، ولا ميراث ولا عدة « 9 » .
[ وقال أبو عبيدة : نسخت المتعة بالقرآن والسنة لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حرم المتعة « 10 » يوم الفتح وغيره « 11 » .
هامش
( 1 ) هو سالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب توفي 106 ثقة ، وأحد فقهاء المدينة السبعة . انظر :
طبقات ابن سعد 5 / 195 وتاريخ الثقات 174 ، وطبقات الفقهاء 82 .
( 2 ) الطلاق آية 1 .
( 3 ) انظر : الدر المنثور 2 / 485 .
( 4 ) النساء آية 12 .
( 5 ) الدر المنثور 2 / 486 .
( 6 ) المؤمنون آية 6 والمعارج آية 29 .
( 7 ) الإيضاح في الناسخ 187 .
( 8 ) ساقط من ( د ) .
( 9 ) ( د ) عدوة . وانظر : الأم 7 / 183 .
( 10 ) عن أنس عن علي أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحم الحمر الأنسية .
انظر : الموطأ 444 وصحيح البخاري 5 / 78 وصحيح مسلم 4 / 130 .
( 11 ) قيل : يوم الفتح ، وقيل : يوم خيبر وقيل : يوم أوطاس . انظر : المصدر السابق .