تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1273

مساهمون:

ص١٢٧٣
وهو تأويل على قول علي وزيد بن ثابت إذ جعل أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت . وقد بينا هذه المسائل مفردة في غير هذا الكتاب وفيما أشرنا إليه في هذا كفاية . وكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا « 1 » والأخرى ( أنثى « 2 » ) و « 3 » لا يحل « 4 » أحدهما لصاحبه ، فلا يجوز الجمع بينهما ، هذا أصل جامع في تحريم الجمع بين امرأتين « 5 » ، ومعنى الدخول هنا الجماع « 6 » ، وقيل « 7 » الدخول « 8 » : هو التجرد للفعل ، وإن لم يفعل . وقال الزهري في الرجل يلمس أو يقبل أو يباشر ينهى عن ابنتها « 9 » . ( وحلائل الأبناء ) أزواجهم ، وسميت حليلة لأنها تحل معه في فراش واحد ، وكل العلماء أجمع على أن حليلة ابن الرجل تحرم عليه بعقد ولده عليها ، وإن لم يدخل . ومعنى قوله :
الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
أي : الذين ولدتموهم دون الذين تبنيتموهم « 10 » ، فإما حلائل الأبناء من الرضاع فبمنزلة حلائل الأبناء من الأصلاب لأن اللّه تعالى قد جعل الأختين من الرضاعة كالأخت من النسب ، والأم من الرضاعة
هامش
( 1 ) ( أ ) ( ج ) ذكر وهو خطأ . ( 2 ) ساقط من ( أ ) ( ج ) . ( 3 ) ساقط من ( د ) . ( 4 ) تحل . ( 5 ) ( ج ) المرأتين . ( 6 ) هو المختار عند الطبري . انظر : جامع البيان 4 / 322 . ( 7 ) عزاه الطبري لعطاء . انظر : المصدر السابق . ( 8 ) ( ج ) المدخول . ( 9 ) انظر : المصدر السابق . ( 10 ) ( أ ) ( ج ) ينيتموهم .