تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1275

مساهمون:

ص١٢٧٥
حكمه في التحريم كحكم النكاح الصحيح يحرم ما يحرم الصحيح « 1 » ، هذا مذهب مالك « 2 » والشافعي « 3 » وسفيان ، وغيرهم من الفقهاء ، والجمع بين الأختين في النكاح حرام بالنص فأما بالملك فإن عثمان قال : أحلتهما آية « 4 » وحرمتهما أخرى أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك « 5 » . قوله :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
كل العلماء على تحريم الربيبة التي دخل بأمها كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجره إلا ما روي عن علي رضي اللّه عنه : أنه أجاز نكاح الربيبة بعد موت أمها إذا لم تكن في حجر الزوج اتباعا لظاهر الآية لأن اللّه قال :
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
أي في بيوتكم « 6 » . وسئل عمر عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل يطأ إحداهما بعد الأخرى ، فنهى عن ذلك « 7 » وحرمه . وقال علي رضي اللّه عنه : يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد « 8 » . وكره ابن مسعود رضي اللّه عنه الجمع بينهما من ملك اليمين فقال له رجل : يقول اللّه :
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
« 9 » فقال له ابن مسعود : وبعيرك مما ملكت يمينك « 10 » .
هامش
( 1 ) لأن الفروج إذا تعارض فيها التحليل والتحريم غلب التحريم . انظر : أحكام ابن العربي 1 / 379 والجامع للأحكام 5 / 114 . ( 2 ) انظر : الموطأ كتاب النكاح 437 . ( 3 ) الأم 5 / 159 . ( 4 ) هي قوله تعالى :وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ. ( 5 ) انظر : الجامع للأحكام 5 / 115 والدر المنثور 2 / 467 . ( 6 ) انظر : الدر المنثور 2 / 474 . ( 7 ) انظر : الموطأ 441 . ( 8 ) انظر : الدر المنثور 2 / 476 . ( 9 ) النساء آية 3 . ( 10 ) انظر : الدر المنثور 2 / 476 .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1275 | مكي بن حموش