ابن عباس . وقال الضحاك : العضل أن يكره الرجل المرأة حتى تفتدي منه قال اللّه :
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ
« 1 » . وقيل : إن المنهي عن العضل هنا أولياء النساء ، قاله مجاهد « 2 » ، وقال ابن زيد : كان العضل في قريش بمكة ، ينكح الرجل المرأة الشريفة ثم لا توافقه « 3 » فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه ، فيشهد بذلك عليها ، فإذا خطبها الخاطب لم تتزوج حتى تعطي الأول ، وترضيه فيأذن لها وإلا منعها « 4 » .
وقوله :
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
الآية [ 19 ] .
سمح للأزواج في المضارة إذا أتين بفاحشة ظاهرة يفتدين ببعض ما أعطوهن قال ذلك الحسن « 5 » .
وقال عطاء : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة سلّمت إليه ما أخذت منه ، وأخرجها ، فنسخ ذلك بالحدود « 6 » .
وقال أبو قلابة : للرجل أن يضار بالمرأة إذا أتت بفاحشة ، ويضيق عليها حتى تختلع « 7 » منه « 8 » .
وقال ابن عباس : الفاحشة هنا النشوز « 9 » ، إذا نشزت وجاز له أن يأخذ منها
هامش
( 1 ) انظر : المصدر السابق .
( 2 ) انظر : جامع البيان 4 / 309 .
( 3 ) ( ج ) ( د ) ثم توافقه وهو خطأ .
( 4 ) انظر : جامع البيان 4 / 309 والدر المنثور 2 / 464 .
( 5 ) انظر : جامع البيان 4 / 310 والدر المنثور 2 / 64 .
( 6 ) انظر : المرجع السابق .
( 7 ) الخلع : إزالة عصمة النكاح بعوض . انظر : تعريف الجرجاني 101 ، وطلبة الطلبة 126 .
( 8 ) انظر : جامع البيان 4 / 310 والدر المنثور 2 / 364 .
( 9 ) النشوز بغض المرأة زوجها ورفع نفسها عن طاعته . انظر : المفردات 514 .