تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1263

مساهمون:

ص١٢٦٣
ولكن اختلفوا ( فقيل كان ذلك سنة قريش في الجاهلية ) « 1 » . وقيل : كان ذلك سنة الأنصار . وقيل : كان ذلك سنة الجميع يمنع امرأة قريبه أن تتزوج ويغصبها نفسها إن شاء . قال الضحاك : كان الرجل إذا « 2 » مات وترك امرأته أتى حميمه ، فألقى ثوبه عليها ، فورث نكاحها وكان أحق بها ، وكان ذلك عندهم نكاحا ، فإن شاء أمسك حتى تفتدي « 3 » منه « 4 » ، وقال ابن عباس : كان حميم الميت يلقي ثوبه على امرأته فإن شاء تزوجها بذلك ، وإن « 5 » شاء حبسها حتى تموت ، فيرثها فذلك . قوله :
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً
لأنهم يمنعونها من التزويج حتى تموت ، فيرثها بذلك إلا أن تذهب إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبه فتكون أحق بنفسها ، كذلك حكمهم فيها « 6 » . وقال زيد بن أسلم : كان الرجل إذا مات في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد « 7 » . وكان أهل تهامة « 8 » يسيء الرجل صحبة ( المرأة ) « 9 » حتى يطلقها ، أو يشترط عليها ألا تنكح إلا من
هامش
- 11 / 451 . ( 1 ) ساقط ( د ) . ( 2 ) ( ج ) إذ . ( 3 ) تفدي منه . ( 4 ) انظر : جامع البيان 4 / 306 والدر المنثور 2 / 462 . ( 5 ) ( أ ) ( ج ) فإنّ . ( 6 ) انظر : جامع البيان 4 / 306 والدر المنثور 2 / 462 . ( 7 ) انظر : الدر المنثور 2 / 462 . ( 8 ) تهامة : تهامة من اليمن وهو ما أصحر منها إلى حد باديتها ومكة من تهامة وإذا جاوزت وجر وغمر والطائف إلى مكة فقد اتهمت . انظر : معجم البلدان 2 / 63 ، والروض المعطار 141 . ( 9 ) ساقط من ( ج ) .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1263 | مكي بن حموش