ومالك « 1 » ، والشافعي « 2 » وغيرهم ، وقال غيرهم من الفقهاء : يحصن بذلك النكاح « 3 » .
وروي عن علي وجابر بن عبد اللّه في الذمية إذا دخل بها ، والمسلمة سواء « 4 » ، وعند الحسن البصري وعطاء والزهري ، وقتادة ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق يحصن ( المسلم ) « 5 » ، ولا يحصن المسلم الذمية « 6 » .
وروي عن ابن عمر أنها لا تحصنه ( وهو قول الشعبي وعطاء والنخعي ومجاهد والثوري « 7 » .
والأمة يدخل بها الحر تحصنه « 8 » عند ابن المسيب والزهري ، ومالك ، والشافعي .
وقال عطاء والحسن البصري وابن سيرين ، وقتادة ، والثوري وغيرهم : لا تحصنه « 9 » فأما الحرة تكون تحت العبد فهو يحصنها عند ( ابن ) « 10 » المسيب والحسن البصري ،
هامش
( 1 ) قال ابن حبيب : كل نكاح كان حراما أو فاسدا يفسخ قبل الدخول أو بعده ، فلا يحصن الوطء فيه . انظر : المدونة الكبرى 4 / 398 ، وبداية المجتهد 2 / 3 و 59 .
( 2 ) انظر : الأم 5 / 265 .
( 3 ) مذهب مالك أن يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده ، والأصل فيه عنده أن لا فسخ ، ولكن يحتاط وهو بمنزلة ما يرى في كثير من البيوع الفاسدة التي تفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك انظر : بداية المجتهد 2 / 59 .
( 4 ) المراد أن المسلم يحصن بزواجه من الذمية والمسلمة . انظر : الأم 5 / 8 و 9 .
( 5 ) ساقط من ( أ ) .
( 6 ) إذا نكح المسلم الذمية أحصنته وهو ، لا يحصنها حتى تنكح بعد عتقها لأن من تمام الإحصان بين الزوجين أن يكونا حرين . انظر : الموطأ 443 والمنتقى 3 / 334 والأم 5 / 8 و 6 / 167 .
( 7 ) المسلم الحر لا يحصن الذمية لأنها ليست كفؤا له . انظر : المصدر السابق .
( 8 ) ساقط من ( أ ) .
( 9 ) حكم الذمية هو حكم الأمة في هذه المسألة .
( 10 ) ساقط من ( أ ) .