مالك ، والشافعي « 1 » ، والكوفيين والأوزاعي والنخعي « 2 » ، فمنهم من قال : إن الجلد منسوخ عن المحصن بالرجم جعل سنة تنسخ القرآن « 3 » ، ومنهم من قال هو منسوخ بما حفظ لفظه ونسخ رسمه في المصحف من قوله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة « 4 » .
واختلف في نفي البكر « 5 » : فقال العمران « 6 » ما : يجلد ولا ينفى ، وكذلك قال عثمان وعلي وابن عمر رضي اللّه عنه وهو قول عطاء وسفيان « 7 » ومالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى « 8 » ، وأحمد وإسحاق وغيرهم .
هامش
( 1 ) انظر : الأم للشافعي 6 / 144 - 166 .
( 2 ) انظر : أحكام الجصاص 1 / 107 .
( 3 ) وهو جائز عند جمهور الفقهاء والمتكلمين . انظر : كشف الأسرار 3 / 177 ، والنسخ في القرآن 2 / 828 .
( 4 ) إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتفق على رفع لفظه وبقاء حكمه في قوله : الشيخ والشيخة . وقد قرره عمر على المنبر بمحضر الصحابة . انظر : الموطأ ( 686 ) ، ومسلم 5 / 116 والإيضاح في الناسخ 179 ، ونواسخ القرآن 120 ، والنسخ عند الأصوليين 455 .
( 5 ) اختلف الفقهاء في التغريب مع الجلد ، فقال أبو حنفية وأصحابه لا تغريب أصلا . انظر :
أحكام الجصاص 2 / 106 ، 3 / 255 وقال الشافعي : لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان .
انظر : الأم 6 / 144 . وقال مالك : يغرب الرجل ولا تغرب المرأة وبه قال الأوزاعي . انظر :
أحكام ابن العربي 1 / 358 .
( 6 ) العمران : عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز .
( 7 ) هو أبو عبد اللّه سفيان بن سعيد الثوري الكوفي توفي 116 أمير المؤمنين في الحديث ، سيد أهل زمانه في الدين والتقوى أعرض عن القضاء . انظر : تاريخ الثقات 190 والمعارف 217 وطبقات الفقهاء 84 والتهذيب 45 / 15 .
( 8 ) وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي توفي 148 من أصحاب الرأي أخذ عن حمزة والكسائي ووكيع . انظر : تاريخ الثقات 407 وطبقات الفقهاء 84 والتهذيب .