والرجم على الثيبين بعد الجلد ، والجلد في جميعهم مائة « 1 » .
وقال مجاهد :
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ
عام لكل ثيب وبكر من النساء
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ
عام لكل من زنى من الرجال خاصة ثيبا كان أو بكرا « 2 » ، وهو مروي عن ابن عباس « 3 » . واختاره النحاس وغيره « 4 » ، لأنه قال
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ
ولم يقل منكم ، وقال
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ
أي يأتين الفاحشة منكم يريد الرجال بعد ذكر النساء ، ثم نسخت الآيتان بالحدود « 5 » .
وقد اختلف في الحد على الثيب فقال علي رضي اللّه عنه « 6 » : الجلد ثم الرجم ، وقال « 7 » :
أجلد بكتاب اللّه ، وأرجم بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « 8 » . وبه قال الحسن وإسحاق « 9 » . وأكثر العلماء على أن عليه الرجم دون الجلد ، وهو مروي عن عمر رضي اللّه عنه « 10 » وهو [ قول ] « 11 »
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 4 / 292 .
( 2 ) انظر : تفسير مجاهد 1 / 149 - 150 .
( 3 ) انظر : جامع البيان 4 / 292 ، والدر المنثور 2 / 457 .
( 4 ) انظر : جامع البيان 4 / 295 وإعراب النحاس 1 / 402 .
( 5 ) انظر : الناسخ لقتادة 39 والإيضاح في النسخ 179 .
( 6 ) ( أ ) ( ج ) عنه عليه .
( 7 ) ( ج ) فقال .
( 8 ) انظر : الأم للشافعي 7 / 190 ، وبداية المجتهد 2 / 435 .
( 9 ) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي المروزي ابن راهويه توفي 238 ه عالم ثقة فقيه أخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم . انظر : طبقات الفقهاء 108 وميزان الاعتدال 1 / 182 والتهذيب 1 / 216 .
( 10 ) انظر : الأم للشافعي 8 / 644 .
( 11 ) ساقط من ( أ ) .