تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1240

مساهمون:

ص١٢٤٠
للواحدة الثلث دل ذلك على أن للاثنتين ) « 1 » الثلثين « 2 » . وقيل : ( إن ) « 3 » الابنة لما وجب لها مع أخيها في مال أبيها الثلث ، كانت أحرى أن يجب لها في مال أبيها مع أختها أيضا الثلث ، ويكون لأختها معها مثلما وجب لها وهو الثلث ، فوجب للابنتين الثلثان بهذا الاستدلال « 4 » . والهاء في
لِأَبَوَيْهِ
تعود على الميت ، ولم يجر له ذكر ، لكن الكلام يدل عليه ، والأولى من هذا كله أن تكون الابنتان أعطيتا الثلثين لفعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقد روي عنه أنه أعطى للابنتين الثلثين « 5 » . وقيل : أعطيتا الثلثين بالإجماع « 6 » . والأولاد فيما ذكر اللّه تعالى هم أولاد الصلب الذكور والإناث وولد الابن خاصة وإن سفلوا الذكور والإناث ، وكذلك ولد ابن الابن وابن ابن الابن إذا نسب إلى الميت من قبل آبائه والأعلى يحجب الأسفل إلا أن يكون الأعلى أنثى ، فإن لها ما للبنت ، والباقي لمن هو أسفل منهما من ولد الابن إذا كان فيهم ذكر ، ولهذا تبيين يطول ذكره ، وهو مذكور في كتاب الفرائض « 7 » ، وكذلك الابنتان لهم الثلثان والباقي لمن هو
هامش
( 1 ) ساقط من ( أ ) ( ج ) . ( 2 ) عن معاني الزجاج 2 / 19 . ( 3 ) ساقط من ( ج ) . ( 4 ) وهو استدلال مردود عند أهل النظر لأن الخلاف واقع في البنتين وليس في الواحدة . انظر : إعراب النحاس 1 / 399 . ( 5 ) يشير مكي إلى حديث جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه ما في خبر موت سعد بن الربيع وإعطاء الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم بنتيه الثلثين بعد أن اشتكت أمهما إلى رسول اللّه من تصرف عمهما . انظر : فتح الباري 12 / 10 [ وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من طرق ] [ المدقق ] . ( 6 ) انظر : الموطأ كتاب الفرائض 414 . ( 7 ) يحيل مكي على كتابه المسمى " المدخل إلى علم الفرائض " .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 1240 | مكي بن حموش