الثلثين ، وليس للاثنين « 1 » فرض مسمى ، فقال قوم " فوق " هاهنا « 2 » زائدة « 3 » والمعنى فإن كان المتروكات نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) « 4 » كما قال :
فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ
« 5 » فيكون على هذا القول لا فرض لما فوق الاثنتين ، والقول فيها « 6 » إن فرض الاثنتين غير منصوص عليه لكن يعطين بالإجماع بدليل النص ( الثلثين ) .
والدليل : هو أن اللّه تعالى جعل فرض الاثنين من الأخوات : الثلثين بالنص ، والابنتان أمس قرابة ، وأقرب من الأختين ، فوجب ألا ينقص عن فرض الأختين ، وأيضا فإن اللّه تعالى جعل [ فرض ] « 7 » الأختين للأم كفرض ما فوق ذلك ، ( فكذلك يجب أن يكون فرض الابنتين « 8 » كفرض [ الأختين ] « 9 » فما فوق ) « 10 » .
ودليل آخر وهو أنه جعل فرض الأخت كفرض البنت ، فيجب أن يكون فرض البنتين كفرض الأختين « 11 » ، وكذلك أعطى الأخوات الجماعة الثلثين قياسا على فرض البنات المنصوص عليه ، وكان المبرد يقول : إن في الآية دليلا على أن فرض البنتين : الثلثان ، وهو أنه قال :
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
( فأقل العدد ذكر وأنثى ، فإذا كان
هامش
( 1 ) ( د ) للأنثيين .
( 2 ) ( د ) هنا .
( 3 ) هو قول رده النحاس وغيره . انظر : إعراب النحاس 1 / 398 .
( 4 ) ساقط من ( أ ) .
( 5 ) الأنفال آية 12 .
( 6 ) ( أ ) فيها فيها .
( 7 ) ( أ ) ساقط من ( أ ) .
( 8 ) ( أ ) ( د ) الاثنين وهو تحريف .
( 9 ) ساقط من ( د ) .
( 10 ) ساقط من ( ج ) .
( 11 ) عند الانفراد .