لقي اللّه عزّ وجلّ « 1 » ( وهو عليه غضبان ) " « 2 » .
وروي عن مجاهد أنه قال : نزلت في رجل أقام سلعة في أول النهار ، فلما كان آخره جاء رجل يساومه فيها ، فحلف لقد منعها أول النهار من كذا وكذا ، ولولا المساء ما باعها بهذا « 3 » العطاء فأنزل اللّه الآية « 4 » .
وقال ابن المسيب « 5 » : اليمين الفاجرة من الكبائر وتلا هذه الآية « 6 » .
وقال « 7 » قتادة : من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها حق أخيه فليتبوأ مقعده من النار ، ثم تلا هذه الآية « 8 » .
وقال ابن مسعود : كنا نرى ونحن مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن من الذنب الذي لا يغفر : يمين الصبر إذا فجر فيها صاحبها « 9 » .
وعن مجاهد أنه قال : هو الرجل يقول أعطيت بسلعتي كذا وكذا كذبا « 10 » .
هامش
( 1 ) ساقط من ( ج ) .
( 2 ) خرجه البخاري في كتاب التفسير 5 / 166 ، ومسلم في كتاب الأيمان 1 / 85 والترمذي 4 / 292 .
( 3 ) ( د ) لهذا .
( 4 ) انظر : صحيح البخاري 5 / 166 وانظر : جامع البيان 3 / 322 والدر المنثور 2 / 245 .
( 5 ) هو أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي توفي 94 ه ، عالم التابعين في الفقه والتفسير والحديث ، انظر : تاريخ الثقات 188 . وطبقات الفقهاء 39 . والتهذيب 4 / 84 .
( 6 ) انظر : جامع البيان 3 / 323 والدر المنثور 2 / 248 .
( 7 ) ( أ ) وقيل قتادة .
( 8 ) انظر : جامع البيان 3 / 222 - 223 والدر المنثور 2 / 245 .
( 9 ) انظر : المصدر السابق .
( 10 ) انظر : المصدر السابق .