تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 923

مساهمون:

ص٩٢٣
ثم قال :
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
[ 282 ] . قال الضحاك : " ما كان من بيع حاضر ، فإن شاء أشهد وإن شاء ترك . وما كان من بيع إلى أجل فليشهد " « 1 » . قال مالك : " هو مخير في الإشهاد ، وتركه " « 2 » . ويروى عن ابن عمر أنه قال « 3 » : " الشهادة واجبة في كل ما يباع من قليل أو كثير بقوله عزّ وجلّ :
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ
« 4 » . وهذا عند جماعة منسوخ بقوله :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
وهو نسخ‌فرض إلى ندب « 5 » ، كنسخ رمضان ليوم عاشوراء ؛ من شاء صامه ، ومن شاء تركه . وكالامتحان ؛ من شاء امتحن ، ومن شاء ترك ، بعد قوله :
فَامْتَحِنُوهُنَّ
« 6 » . فكان الإشهاد واجبا ثم صار ندبا بقوله :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً
« 7 » . ففي « 8 » هذا الحكم ثلاثة أقوال : الأول : أنه « 9 » محكم يعمل به ، والثاني : أنه منسوخ ، والثالث : أنه ندب وترغيب . تم الجزء السابع
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان : 846 ، وتفسير القرطبي : 4023 . ( 2 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن : 164 ، وتفسير القرطبي : 4033 . ( 3 ) سقط من ع 2 . ( 4 ) انظر : المحرر الوجيز 3712 ، وتفسير القرطبي 4033 . ( 5 ) في ع 2 ، ق ، ع 3 : أدب . ( 6 ) الممتحنة آية 10 . ( 7 ) انظر هذا التوجيه في : تفسير القرطبي : 4033 . ( 8 ) في ق : يعني . ( 9 ) سقط من ع 3 .