قوله :
مِنْ رِجالِكُمْ
[ 282 ] أي من الأحرار المسلمين .
قوله :
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
[ 282 ] .
قال ابن بكير : " هذا مخاطبة للحكام « 1 » " ، أي إن لم يأت صاحب الحق برجلين أتى برجل وامرأتين « 2 » ، فليس معناها أنه لا يشهد الرجل والامرأتان « 3 » إلا عند عدم الرجلين « 4 » . لأن فاعلا لو فعله وهو واحد الرجلين لتم « 5 » إشهاده " .
ومعنى الآيةعند غيره أنها مخاطبة لصاحب الدين ، أي فاستشهدوا [ من حضر ] « 6 » ؛ رجلين ، أو رجلا وامرأتين .
ومعنى :
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ
[ 282 ] .
أي من العدول المرضيين ، وإنما تجوز شهادة النساء عند مالك ، ومن قال بقوله في الأموال خاصة ؛ لأنه المكان الذي تكون فيه لا يتعدى إلى غيره « 7 » .
قوله :
فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى
[ 282 ] .
أي فتصير إحداهما ذكرا باجتماعهما « 8 » . تقول العرب " اذّكرت « 9 » المرأة " إذا
هامش
( 1 ) في ع 2 ، ع 3 : للحاكم . وانظر : قول ابن بكير في المحرر الوجيز : 3652 ، وتفسير القرطبي :
3953 .
( 2 ) في ع 3 : امرأتان وهو خطأ .
( 3 ) في ع 2 ، ع 3 : امرأتان .
( 4 ) في ح ، ق : للرجلين وهو تحريف .
( 5 ) في ع 2 : أتم وهو تحريف .
( 6 ) في ع 3 : ممن حضر . وفي ع 2 : من حضور .
( 7 ) انظر : الموطأ : 7242 ، والمحرر الوجيز : 3682 .
( 8 ) في ع 1 ، ع 2 ، ع 3 : بإجماعهما .
( 9 ) في ع 2 : اذاكرت وهو تحريف .