على معنى عدم الكاتب « 1 » والشهود إلا بدليل « 2 » .
قوله :
وَلا يَأْبَ كاتِبٌ
[ 282 ] .
قيل : هو واجب عليه أن يكتب إذا دعي إلى ذلك « 3 » .
قال « 4 » الضحاك : " نسخها :
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ
" [ 281 ] « 5 » .
وقال السدي : " لا يأب كاتب أن يكتب إذا كان فارغا " « 6 » .
وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً
[ 282 ] .
أي لا يظلم ولا ينقص من حق الرجلالذي له الحق شيئا .
قوله :
فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
[ 282 ] . أي من عليه الدين .
سَفِيهاً
[ 281 ] . أي جاهل بالصواب الذي يمليه على الكاتب « 7 » .
أَوْ ضَعِيفاً
[ 282 ] . أي أخرق « 8 » . قاله ابن عباس ، وقاله مجاهد وغيره « 9 » .
وقال السدي « 10 » : " السفيه الصغير « 11 » " .
هامش
( 1 ) في ع 3 : الكتاب .
( 2 ) انظر هذا التوجيه في : كتاب الإيضاح لناسخ القرآن : 164 - 165 .
( 3 ) انظر معاني الفراء : 1831 ، وعزا الطبري هذا القول إلى مجاهد وعطاء في جامع البيان :
526 .
( 4 ) في ع 3 : وقال .
( 5 ) انظر : جامع البيان : 536 ، وتفسير القرطبي : 3843 .
( 6 ) المصدر السابق .
( 7 ) وهو اختيار الفراء . انظر معانيه : 1831 .
( 8 ) في ق : أخرى وهو تحريف .
( 9 ) انظر : جامع البيان : 606 .
( 10 ) سقط من ع 3 .
( 11 ) انظر : جامع البيان : 576 ، والمحرر الوجيز : 3622 .