التي قد فرض لها للبيان والتأكيد .
وقال قتادة : هذه الآيةنسخت التي قبلها لأنه لم يفرض لها أولا « 1 » شيئا ، وجعل لها متعة ، ثم فرض لها الآن نصف الصداق ولا متعة لها " « 2 » .
وهو قول الربيع وجماعة معه « 3 » .
قوله :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
[ 237 ] .
يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق .
قال « 4 » ذلك ابن عباس « 5 » ، وهو قول الجماعة « 6 » من التابعين والفقهاء « 7 » .
قوله :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
[ 237 ] .
قال ابن عباس : " هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء ، فإن أبت جاز فعل « 8 » الولي " « 9 » .
هامش
( 1 ) في ع 2 : أو .
( 2 ) انظر : جامع البيان 1425 ، وتفسير القرطبي 2043 .
( 3 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق ، ع 3 : معها . وهو خطأ .
وانظر : قول الربيع وغيره في جامع البيان 1425 .
( 4 ) في ق : وقال .
( 5 ) انظر : جامع البيان 1435 ، والمحرر الوجيز 2302 ، وتفسير القرطبي 2073 .
( 6 ) في ع 3 : جماعة .
( 7 ) انظر : جامع البيان 1435 ، والمحرر الوجيز 2302 ، وتفسير القرطبي 2073 .
( 8 ) في ع 3 : فعلى . وهو تحريف .
( 9 ) انظر : جامع البيان 1465 ، وهو اختيار ابن قتيبة ، راجع تفسير الغريب 91 .