تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
التي قد فرض لها للبيان والتأكيد . وقال قتادة : هذه الآيةنسخت التي قبلها لأنه لم يفرض لها أولا « 1 » شيئا ، وجعل لها متعة ، ثم فرض لها الآن نصف الصداق ولا متعة لها " « 2 » . وهو قول الربيع وجماعة معه « 3 » . قوله :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
[ 237 ] . يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق . قال « 4 » ذلك ابن عباس « 5 » ، وهو قول الجماعة « 6 » من التابعين والفقهاء « 7 » . قوله :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
[ 237 ] . قال ابن عباس : " هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء ، فإن أبت جاز فعل « 8 » الولي " « 9 » .
هامش
( 1 ) في ع 2 : أو . ( 2 ) انظر : جامع البيان 1425 ، وتفسير القرطبي 2043 . ( 3 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق ، ع 3 : معها . وهو خطأ . وانظر : قول الربيع وغيره في جامع البيان 1425 . ( 4 ) في ق : وقال . ( 5 ) انظر : جامع البيان 1435 ، والمحرر الوجيز 2302 ، وتفسير القرطبي 2073 . ( 6 ) في ع 3 : جماعة . ( 7 ) انظر : جامع البيان 1435 ، والمحرر الوجيز 2302 ، وتفسير القرطبي 2073 . ( 8 ) في ع 3 : فعلى . وهو تحريف . ( 9 ) انظر : جامع البيان 1465 ، وهو اختيار ابن قتيبة ، راجع تفسير الغريب 91 .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 794 | مكي بن حموش