بخادم ، والوسط بالورق « 1 » ، ودون ذلك بالكسوة والنفقة " « 2 » . وقاله قتادة « 3 » .
وقال أبو حنيفة : " يمتع التي لم يفرض لها ، إذا طلق قبل الدخول بنصف مقدار صداقها " « 4 » . وبه قال الشافعي « 5 » ، ولم يجدنصفا من غيره .
وأوجب علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه المتعة لكل مطلقة « 6 » .
وبه قال الحسين فرض لها أو لم يفرض دخل بها أو لم يدخل « 7 » .
وروى مالك « 8 » عن نافع عن ابن عمر أنه قال : " لكل مطلقة متعة إلا التي سمى لها صداقا ولم تمس « 9 » ، فحسبها نصف ما فرض لها " « 10 » .
ومذهب مالك أنه لا يجبر على المتعة أحد « 11 » من المطلقين إنما هو ندب « 12 » ، وبه قال شريح « 13 » .
هامش
( 1 ) في ق : الورق . وفي ع 3 : بالرزق .
( 2 ) انظر : جامع البيان 1215 ، وتفسير ابن كثير 2871 .
( 3 ) انظر : جامع البيان 1225 .
( 4 ) انظر : معنى قول أبي حنيفة في أحكام الجصاص 4331 - 434 .
( 5 ) انظر : تفسير القرطبي 2003 .
( 6 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 157 ، والمحرر الوجيز 2262 ، وتفسير القرطبي 2003 .
( 7 ) انظر : المصدر السابق .
( 8 ) في ع 3 : مالك رضي اللّه عنه .
( 9 ) في ق : يمس .
( 10 ) انظر : تفسير القرطبي 2003 ، والمحرر الوجيز 2262 .
( 11 ) في ع 2 ، ع 3 : الواحد .
( 12 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 157 ، والمحرر الوجيز 2262 ، وتفسير القرطبي 2003 .
( 13 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 157 .
وشريح هو ابن الحارث بن قيس بن جهم الكندي ولي القضاء لعمر بن الخطاب ، واشتهر بالعدل والذكاء ، روى عن علي وابن مسعود . وروى عنه الشعبي . ( ت 80 ه ) . انظر :
طبقات ابن خياط 145 ، وتذكرة الحفاظ 59 ، والخلاصة 4471 .