وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وعكرمة وطاوس وربيعة وزيد بن « 1 » أسلم ومحمد بن كعب القرظي « 2 » وشريح وأصحاب ابن « 3 » مسعود والشعبي وقتادة والسدي وغيرهم « 4 » .
وقال الزهري وغيره : " هو الأب في ابنته البكر ، أو السيد في أمته لهما أن يعفوا ، وإن أبت " « 5 » . وهو قول مالك « 6 » .
قال مالك : " هو الأب في ابنته البكر ، أو السيد في أمته " « 7 » .
وليس له أن يعفو ولم يقع طلاق ، إنما العفو بعد طلاق ، وكل ذلك في التي لم يدخل بها .
وقاله علي بن أبي طالب « 8 » ومجاهد وسعيد بن جبير « 9 » .
وروي أيضا عن ابن عباس : " أن الذي بيده عقده النكاح هو الزوج المطلق " « 10 » .
هامش
( 1 ) في ع 2 ، ق ، ع 3 : ابن . وهو خطأ .
( 2 ) في ق : القرطبي ، وهو تحريف .
( 3 ) في ع 2 ، ق : بن . وهو خطأ .
( 4 ) انظر : جامع البيان 1465 - 150 ، وأحكام ابن العربي 2191 ، وتفسير القرطبي 2073 .
( 5 ) انظر : جامع البيان 1505 .
( 6 ) انظر : أحكام ابن العربي 2221 ، والمحرر الوجيز 2302 ، وتفسير القرطبي 2073 .
( 7 ) انظر : أحكام ابن العربي 2221 ، والمحرر الوجيز 2302 ، وتفسير القرطبي 2073 .
( 8 ) في ع 3 : طالب رضي اللّه عنه .
( 9 ) انظر : جامع البيان 1555 .
( 10 ) انظر : المحرر الوجيز 2302 ، وتفسير ابن كثير 2891 ، وهو قول شريح في تفسير مجاهد 1101 ، واختيار الفراء في معانيه 1551 .