شيء في يديهأنه هو الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الآن [ لا ] « 1 » عقدة « 2 » في يديه « 3 » إذ قد طلق .
وقيل : إنما هو مخاطبة للأزواج الذين دفعوا الصداقكله ، ثم طلقوا قبل الدخول فندبوا [ إلى أن يعفوا ] « 4 » عن نصف الصداق ولا يرجعون به على الزوجات « 5 » .
وهذا القول يدل على أن الآية خاصة في بعض الأزواج ، وليست الآية كذلك ، إنما هي عامة اللفظ .
ويدل أيضا على أن المراد به غير الأزواج قوله :
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ،
والمطلق لا عقدة بيده من إثبات نكاح التي طلق قبل الدخولإنما عقدة نكاحها بيد الولي ، فهو المراد . وكذلك غير المطلق لا « 6 » عقدة « 7 » بيده ، إنما عقدة « 8 » النكاح للولي ، وإنما بيد الزوج عقدة نكاح نفسه ، وبيد الولي عقدة نكاح المرأة « 9 » . وأيضا ، فإن معنى :
عُقْدَةُ النِّكاحِ
« 10 » أي نكاحها .
والألف واللام عوض من الهاء كما قال :
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى
[ النازعات : 40 ] .
أي : مأواه ، فكان رد الضمير المحذوف إليهن ، لأنهن أقرب ذكر في قوله :
هامش
( 1 ) تكملة موضحة ولازمة من ع 2 ، ح ، ق ، ع 3 .
( 2 ) في ح : عقد .
( 3 ) في ق : يده .
( 4 ) في ع 2 : إلى أن يعفو . وفي ق : إلا أن يعفون .
( 5 ) وهو اختيار الطبري ، انظر : جامع البيان 1585 .
( 6 ) في ع 3 : لأن .
( 7 ) في ح : عقدة . وهو تصحيف .
( 8 ) في ح : عقدة . وهو تصحيف .
( 9 ) انظر هذا الاستدلال في : تفسير القرطبي 2073 .
( 10 ) في ح : عقدة . وهو تصحيف .