تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣
[ حائضا كانت أو طاهرا ] « 1 » ، ولا عدة ولا سنة في طلاقهن ، وليس ذلك في المدخول بها ، لأنه إن طلق وهي حائض وجب عليه مراجعتها ، ولحقه ضيق وإثم إن تعمد « 2 » مخالفة السنة ، ولزمت العدة . قوله :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
« 3 » الآية « 4 » [ 238 ] . بيّن « 5 » اللّه في الآية التي قبلها حال من لم يفرض لها ، وحض على المتعة لها على قول من قال : هو ندب ، وفرضها على قول من قال : هو فرض ، ثم بين « 6 » في هذه الآية حال المطلقة قبل الدخول التي قد فرض لها فرضا أن تعطى نصف الطلاق الذي فرض لها « 7 » . وهذه الآية تبيين لصدر الآية التي قبلها لأن قوله :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
هي « 8 » المفروض لها . وقوله : "
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
[ 236 ] . أي أو لم تفرضوا لهن فريضة ، فهي « 9 » غير المفروض لها ، فكرر « 10 » هذه الآية في
هامش
( 1 ) في ع 2 : حياضا أو أطهار . وهو خطأ . ( 2 ) في ق : تعتمد . وهو تحريف . ( 3 ) قوله تعالى :وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةًساقط من ع 2 ، ق ، ع 3 . ( 4 ) سقط من ق . ( 5 ) في ع 2 : وبين . ( 6 ) سقط من ع 2 ، ع 3 . ( 7 ) في ع 1 : بها . وانظر هذا التوجيه في : تفسير ابن مسعود 1272 ، وتفسير ابن كثير 2881 . ( 8 ) سقط من ق . ( 9 ) في ق : أي فهي . ( 10 ) في ع 2 ، ع 3 : فكون .