أي إذا تمت العدة فلها أن تتزوج من شاءت .
بِالْمَعْرُوفِ
أي بولي وصداق .
قوله :
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ
[ 234 ] .
هو أن يعرض لها في العدة ، فيقول : " إنك لجميلة ، وإن النساء من حاجتي « 1 » ، وإني فيك لراغب حريص ، ولأحسنن « 2 » إليك " ونحوه « 3 » .
قوله :
أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
[ 234 ] .
أي أخفيتم الخطبة ولم تبدوها ، لا حرج في جميع ذلك « 4 » .
قال جابر بن زيد : "
لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا :
قال : هو الزنا " « 5 » .
وقاله الحسن وقتادة والضحاك « 6 » . وقال ابن جبير : " سرا نكاحا " « 7 » .
وأصل السر الغشيان من غير وجهه « 8 » .
وقال ابن عباس : لا تواعدوهن سرا ، ألا « 9 » ينكحن غيركم ، ولا تعاهدوهن « 10 »
هامش
( 1 ) في ع 2 : حاجة .
( 2 ) في ق : لأحسن .
( 3 ) انظر هذا التوجيه في : تفسير الثوري 69 ، ومجاز القرآن 751 ، وتفسير الغريب 90 .
( 4 ) قوله : " قوله :أَوْ أَكْنَنْتُمْ . . .ذلك " ساقط من ع 3 .
( 5 ) انظر : جامع البيان 1055 ، وتفسير القرطبي 1913 ، وتفسير ابن كثير 2871 .
( 6 ) انظر : جامع البيان 1065 ، وتفسير القرطبي 1913 .
( 7 ) انظر : جامع البيان 1075 ، والمحرر الوجيز 2212 ، وتفسير القرطبي 1903 .
( 8 ) انظر : مفردات الراغب 234 .
( 9 ) في ع 2 ، ع 3 : لا .
( 10 ) في ع 3 : تواعدوهنّ .