على ذلك « 1 » .
وقال مجاهد وعكرمة : " لا تعاهدها على النكاح و [ تأخذ ميثاقها ألا ] « 2 » [ تتزوج غيرك ، تفعل ذلك معها ] « 3 » سرا " « 4 » .
وقال ابن زيد : "
لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا :
لا تنكحوهن وتخفوا النكاح ، فإذا خرجت من العدة ، أظهرتموه " « 5 » .
واختار « 6 » الطبري أن يكون السر الزنا « 7 » .
قوله :
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً
[ 234 ] ، هو التعريض المذكور .
قال ابن زيد : " نسخ هذا كله بقوله :
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
[ 235 ] « 8 » .
وأكثر الناس على أنه محكم ، وأنه كله نهي عن عقد النكاح في العدة « 9 » ، ثم أرخص في التعريض الذي [ ليس هو ] « 10 » بوعد ولا عقد « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 1075 ، وتفسير القرطبي 1903 .
( 2 ) في ع 2 : تأخذوا ميثاقها لا . وفي ع 3 : تأخذوا ميثاقهن لا .
( 3 ) في ع 3 : تتزوجن غيركم تفعلوا ذلك معهن .
( 4 ) انظر : تفسير مجاهد 109 - 110 ، وتفسير القرطبي 1903 .
( 5 ) انظر : جامع البيان 1105 ، والمحرر الوجيز 2212 ، وتفسير ابن كثير 2871 .
( 6 ) في ق : اختيار .
( 7 ) انظر : جامع البيان 1105 .
( 8 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 156 ، وجامع البيان 1145 - 115 .
( 9 ) سقط قوله : " في العدة " من ع 2 .
( 10 ) في ع 3 : هو ليس .
( 11 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 155 .