تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 789

مساهمون:

ص٧٨٩
على ذلك « 1 » . وقال مجاهد وعكرمة : " لا تعاهدها على النكاح و [ تأخذ ميثاقها ألا ] « 2 » [ تتزوج غيرك ، تفعل ذلك معها ] « 3 » سرا " « 4 » . وقال ابن زيد : "
لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا :
لا تنكحوهن وتخفوا النكاح ، فإذا خرجت من العدة ، أظهرتموه " « 5 » . واختار « 6 » الطبري أن يكون السر الزنا « 7 » . قوله :
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً
[ 234 ] ، هو التعريض المذكور . قال ابن زيد : " نسخ هذا كله بقوله :
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
[ 235 ] « 8 » . وأكثر الناس على أنه محكم ، وأنه كله نهي عن عقد النكاح في العدة « 9 » ، ثم أرخص في التعريض الذي [ ليس هو ] « 10 » بوعد ولا عقد « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 1075 ، وتفسير القرطبي 1903 . ( 2 ) في ع 2 : تأخذوا ميثاقها لا . وفي ع 3 : تأخذوا ميثاقهن لا . ( 3 ) في ع 3 : تتزوجن غيركم تفعلوا ذلك معهن . ( 4 ) انظر : تفسير مجاهد 109 - 110 ، وتفسير القرطبي 1903 . ( 5 ) انظر : جامع البيان 1105 ، والمحرر الوجيز 2212 ، وتفسير ابن كثير 2871 . ( 6 ) في ق : اختيار . ( 7 ) انظر : جامع البيان 1105 . ( 8 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 156 ، وجامع البيان 1145 - 115 . ( 9 ) سقط قوله : " في العدة " من ع 2 . ( 10 ) في ع 3 : هو ليس . ( 11 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 155 .