ومعنى
يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
[ 235 ] : تنقضي العدة « 1 » .
وقال السدّي : " حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر « 2 » وهو الكتاب الذي ينقضي « 3 » " « 4 » . وقاله قتادة « 5 » ، وهو قول ابن عباس والضحاك « 6 » .
قوله :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
الآية [ 236 ] .
رفع اللّه الحرج عمن طلق المفروض « 7 » لها الصداق قبل « 8 » أن يدخل بها « 9 » .
ومعنى
تَمَسُّوهُنَّ :
تجامعوهن . قاله ابن عباس وغيره « 10 » .
ومعنى :
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
[ 236 ] : رفع الجناح أيضا عمن طلق التي لم يفرض لها قبل الفرض ، فمعناه : أو توجبوا لهن فريضة .
قوله :
وَمَتِّعُوهُنَّ
[ 236 ] .
قال ابن عباس وغيره : " هو واجب للتي لم يفرض لها « 11 » ؛ يمتع الموسر « 12 »
هامش
( 1 ) وهو قول مجاهد في تفسير الثوري 70 .
( 2 ) في ع 3 : عشرا .
( 3 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق ، ع 3 : تنقضي .
( 4 ) انظر : جامع البيان 1165 ، وتفسير ابن كثير 2871 .
( 5 ) انظر : المصدر السابق .
( 6 ) انظر : المصدر السابق .
( 7 ) في ع 2 ، ق ، ع 3 : للمفروض .
( 8 ) في ق : قيل . وفي ع 3 : وقبل .
( 9 ) في ع 2 : تجامعهن .
( 10 ) انظر : جامع البيان 1185 ، وتفسير ابن كثير 2871 .
وقوله " ومعنى تمسوهن . . وغيره " ساقط من ق .
( 11 ) سقط من ع 3 .
( 12 ) في ع 3 : الموسع .