قوله :
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ
« 1 » [ 233 ] .
أي « 2 » إن أبت أمه أن ترضعه أو انقطع لبنها ، فأردتم أن ترضعه أجنبية فلا حرج « 3 » .
قوله :
إِذا سَلَّمْتُمْ
[ 233 ] أي إذا سلمتم « 4 » للأم ما [ فرضتموه ] « 5 » عليه من الأجرة بالحساب .
وقيل : معناه : إذا سلمتم للاسترضاع ، عن مشورة من الأب والأم ، قاله قتادة « 6 » .
وقيل : معناه : وإذا سلمتم إلى الأم الذي أعطيتموها على الأجرة بالمعروف « 7 » .
وقال سفيان : " إذا سلمتم إلى هذه التي تستأجرونها حقها بالمعروف ، فليس عليكم جناح « 8 » فيما صنعتم من الاسترضاع إذا أبت الأم رضاعه أو انقطع لبنها " « 9 » .
وقيل : معناه : إذا سلمت أم الولد ، فرضيت برضاعه « 10 » من غيرها ، لتعتد « 11 »
هامش
( 1 ) سقط من ق .
( 2 ) سقط من ق .
( 3 ) وهذا التفسير هو قول النحاس في تفسير القرطبي 1723 .
( 4 ) في ع 1 ، ع 2 : أسلمتم .
( 5 ) في ق : فرضتموه . وفي ع 2 ، ع 3 : فرقتموها . في الأصل : فارقتموها ، والصواب ما أثبت كما في ق . المدقق .
( 6 ) انظر : جامع البيان 735 ، وهو قول مجاهد في تفسير القرطبي 1733 .
( 7 ) وهو قول سفيان الثوري في جامع البيان 745 .
( 8 ) في ع 2 : حرج .
( 9 ) انظر : تفسيره : 68 .
( 10 ) في ق : برضاعها . وهو حن .
( 11 ) في ع 2 : لتعد .